محامين كفر الشيخ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
محامين كفر الشيخ

منتدي قانوني يهتم بنقابة محامين كفر الشيخ
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مذكرة اقراص مخدرة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 106
تاريخ التسجيل : 15/03/2012
العمر : 43

مذكرة اقراص مخدرة  Empty
مُساهمةموضوع: مذكرة اقراص مخدرة    مذكرة اقراص مخدرة  Icon_minitimeالثلاثاء مارس 20, 2012 8:36 pm

محكمه بيلا الكليه
دائره الجنح المستأنفه

مذكره بدفاع

000000000000000000000 (( متهم ))
ضـــــد
النيابه العامه (( سلطه اتهام ))
في قضيه النيابه العامه الرقيمه 18192 لسنه 2009 جنح بيلا والمقدمه بجلسه 5/6/2010

الوقائع

نحيل بشأنها الي ما ورد بالقيد والوصف الخاص بالنيابه العامه منعا للتكرار

الدفاع والدفوع

يلتمس الدفاع براءه المتهم من التهمه المنسوبه اليه مرداً علي احد الاسباب الاتيه او عليهما معاً .

أولاً : الدفع ببطلان الاستيقاف لانتفاء مبرراته وتجاوز حدوده .
ثانياً : الدفع بانتفاء حاله التلبس لعدم توافر المظاهر الخارجيه التي تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمه ولخلق حاله التلبس بتجاوز حدود التفتيش الوقائي والتعسف فيه .
ثالثاً : بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حاله التلبس ولتمامها في غير الاحوال الجائزه قانونا .
رابعاً: الدفع بانتفاء الصله بالاحراز والمضبوطات .
خامساً : عدم معقوليه الواقعه بل استحاله حدوثها بهذا الوصف .
سادساً : الدفع ببطلان الاقوال المنسوبه للمتهم كونها وليده اكراه .

(( الدفوع والاسانيد الفقهيه ))
أولاً : الدفع ببطلان الاستيقاف لانتفاء مبرراته وتجاوز حدوده
سيدي الرئيس ........ عداله المحكمه الجنائيه .
يقول السيد ضابط الواقعه في بدايه تسطيره لمحضر الضبط المصطنع ص1 س 3
( أثناء مرورنا بشارع الثوره شاهدت شخص يقف علي جانب الطريق ويظهر عليه علامه الريبه والشك وبسؤاله عن تحقيق شخصيته أقر انه لايحمل ما يقيد اثبات شخصيته وبتفتيشه وقائياً قبل اصطحابه للمركز عثر بجيب بنطاله الايمن علي ثلاث أقراص مدون عليها AMOTRIL يشتبه بأن تكون مخدره )
فضابط الواقعه اختار من انواع الاستيقاف استيقاف الريبه والشك !!! كما ذكر بأقواله .
الامر الذي يجعلنا نتسائل ؟؟
ما هي المظاهر الخارجيه التي تنبئ عن حدوث الجريمه وجعلت ضابط الواقعه يستوقف المتهم ؟
وهل هذه المظاهر مغايره لطبائع الامور ؟
فهذا الضابط استيقافه خالي من ركنه المادي وهو المظاهر الخارجيه لاستيقاف الريبه والشك .
فكل ما ذكره الضابط (( ان المتهم يقف علي جانب الطريق )) فهل مجرد وقوف المتهم علي جانب الطريق وفي الساعه ( ؟؟ ) لم يحددها الضابط ولكن علي حسب توقيت فتح المحضر فهو قبل الساعه الثالثه عصراً امر مريب لهذه الدرجه .
فالاستيقاف ... هو اجراء استدلال بمقتضاه يحق لرجال السلطه العامه أن يوقف الشخص ليتحري امره (( بسؤاله عن هويته وجهته وحرفته ومحل اقامته )) اذا اقنضي الامر ذلك وبشرط أن يكون له مسوغ .
وشروط الاستيقاف هي :
1- أن يضع الشخص نفسه بأفعال او بأقوال طواعيه وأختيار موضع الشبهات والريب (( شرط المظاهر الخارجيه )) لم يذكرها الضابط
2- أن ينبئ هذا الوضع أو هذه المظاهر عن ضروره تدخل المستوقف للكشف عن حقيقه امره .
وعلي ذلك يجب بيان الحاله التي كان عليها المتهم قبل استيقافه لبيان ما اذا كانت تتنافي مع طبائع الامور من عدمه وما اذا كانت تستلزم تدخل الضابط من عدمه فاذا ما انتفت هذه المظاهر المبرره للاستيقاف كانت الصوره هي القبض الباطل الصريح الذي لا يستند الي اي اساس في القانون .
وقد قضت محكمه النقض في هذا الصدد .
(( يجب لصحه الاستيقاف أن تتوافر له مظاهر تبرره فهو يتطلب أن يكون قد وضع المتهم نفسه موضع الشبهات والريب بما يستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقه امره واذن فمتي كان الثابت من الاقرار المطعون فيه أن المتهم قد


ارتبك – عندما رأي الضابطين قادمين له – ومد يده الي صديريه وحاول الخروج من المقهي ثم عدل عن ذلك فليس في هذا كله ما يدعو الي الاشتباه في امره واستيقافه لان ما اتاه لا يتنافي مع طبائع الامور ومن ثم فان استيقاف أحد
الضابطين له وامساكه بيده وفتحها انما هو القبض الذي لا يستند علي اي اساس فاذا كانت غرفه الاتهام قد انتهت الي بطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من اجراءات فان اقرارها بأن لا وجه لاقامه الدعوي الجنائيه يكون صحيحا في القانون ))
(( الطعن رقم 1762 لسنه 31 ق جلسه 10/4/1962 ))

ثانياً : الدفع بانتفاء حاله التلبس لعدم توافر المظاهر الخارجيه التي تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمه ولخلق حاله التلبس بتجاوز حدود التفتيش الوقائي والتعسف فيه .
سيدي الرئيس ...... عداله المحكمه الجنائيه .
ضابط الواقعه يفتح كل ابواب التلفيق أمام المتهم فبعد أن ذكر أنه ارتاب وشك فيه وهو نفسه لا يعرف ما سبب الريبه او الشك لانه لو كان قد حدث ما يقصه علينا الضابط لكان ذكره في الاوراق كما تطلب القانون . وبعد ذلك – جعل سؤال المتهم عن تحقيق شخصيته هي الجريمه التي تلبس بها المتهم . وبعد ذلك – جعل التفتيش الباطل الصريح تفتيشاً وقائياً ليضفي المشروعيه علي اجراءاته الباطله ولم يعرف هذا الضابط أن محاولاته باطله فان كان هذا الضابط جاهلاً بأبجديات الجريمه فلا يؤلف لنا كتاباً عنها .
يا سيدي الرئيس ....هل هناك تلبس قبل وقوع الجريمه ؟
فالتلبس كما نصت عليه الماده (( 30 )) أ.ج له حالات خمس وارده علي سبيل الحصر ولا يجوز القياس عليها او التوسع فيها ومن هذه الحالات يستبان أن التلبس لا يأتي الا بعد وقوع الجرم وأن التلبس حاله تلاصق الجريمه لا شخص مرتكبيها .
الامر الذي جعلني اتسائل !!!
ما هو الجرم الذي ارتكبه المتهم حتي يكون بصدد حاله التلبس ؟؟
فهو حسب روايه الضابط عدم حمل بطاقه شخصيه ومن ثم التفتيش المدعي بأنه وقائي .
فقد جرت النصوص القانونيه الصادره في شأن الاحوال المدنيه منذ القانون رقم 260 لسنه 1960 وتعديلاته المتلاحقه عليه بتجريم عدم حمل بطاقه شخصيه أو عدم تقديمها لرجال السلطه حال طلبها ونصت علي عقوبه ذلك بمجرد الغرامه فقط وعلي ذلك فهذه الجريمه لا يعاقب عليها بالحبس .
في حين أنه :
تنص الماده (( 34 )) أ.ج علي أنه .

(( لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أوالجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمده تزيد عن ثلاثة أشهر , أن يأمر بالقبض علي المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافيه علي اتهامه ))
وتنص الماده (( 46 )) أ.ج علي أنه .
(( في الاحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً علي المتهم يجوز لمأمور الضبط أن يفتشه ))
وعلي ذلك جاءت القاعده علي أنه اذا أجاز القبض قانوناً جاز التفتيش واذا بطل القبض بطل التفتيش .
وعلي ذلك وعلي ما استقر عليه العمل فقها وقضاء وبالتطبيق لنص المادتين ( 34 ) و ( 46 ) أ. ج سالفي الذكر فأنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القبض علي المتهم أو تفتيشه في حاله عدم حمله أو عدم تقديمه للبطاقه لان عقوبه هذه الجريمه هي الغرامه فقط وليست من الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس لمده تزيد علي ثلاثه أشهر وهو شرط لازم للقبض في حاله التلبس بالجنايات أو الجنح .
وقد قضت محكمه الجنايات في هذا الصدد .
(( وحيث أنه لما كان المقرر وفق نص الماده 34 اجراءات جنائيه أنه لا يجوز بغير أذن من النيابه العامه القبض علي الاشخاص الا في احوال التلبس بارتكاب جرائم الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مده تزيد علي ثلاثه أشهر ولما كان فرار المتهم لدي رؤيته للقوه لا ينهض مبرراً كافياً لاستيقافه , وكان القبض علي المتهم قد حصل بغير اذن من النيابه العامه وفي غير أحوال التلبس وفق الماده سالفه الذكر باعتبار أن عدم تقديم البطاقه لرجال الضبط حال طلبها لا تعدو أن تكون مخالفه معاقب عليها بالغرامه الامر الذي تضحي معه الاجراءات التي باشرها الضابط قبل المتهم من استيقاف وقبض وتفتيش اجراءات باطله , ويبطل تبعاً لذلك ما انتهت اليه من كشف عن المخدر مع المتهم كما يبطل الدليل المستمد من تلك الاجراءات الباطله متمثلاً في شهاده ضابطها ولا يجوز التعويل عليه في الادانه الجنائيه ومن ثم تطرحه المحكمه ولا تعول عليه دليلاً قبل المتهم . ولما كانت المحكمه لا تطمئن لصدور الاقرار الذي نسبه الضابط للمتهم بمحضر الضبط منه سيماً وأنه جحد حصوله منه بتحقيقات النيابه العامه وبجلسه المحاكمه ومن ثم تطرحه المحكمه ولا تعول عليه دليلاً قبله . وحيث أنه بالبناء علي ما تقدم تضحي الاوراق قد جاءت خاليه من ثمه دليل قانوني يمكن الارتكان اليه في ادانه المتهم ومن ثم تقضي المحكمه ببراءه المتهم من التهمه المنسوبه اليه عملاً بنص الماده 304/1 أ.ج من مصادره المخدر المضبوط عملاً بالماده 30 عقوبات . ))
(( الحكم في قضيه النيابه 12247 لسنه 2000 الجيزه ورقم 2416 لسنه 2000 ك ))
سيدي الرئيس....... عداله المحكمه الجنائيه .
استخدم ضابط الواقعه مصطلح التفتيش الوقائي ليجعله أخر طرق أضفاء المشروعيه علي أعماله الباطله والزائفه .
فماهيه التفتيش الوقائي .


يستهدف البحث عن شئ خطر يحمله المتهم توقياً لاحتمال استعماله في الاعتداء علي غيره أو في الاضرار بنفسه من أجل تجريده منه وهو مشروع , طالما يبقي في نطاق غرضه , أما اذا جاوز ذلك فاستهدف ضبط شئ تعد حيازته جريمه كمخدر فهو باطل وهو يقتصر علي تحسس ملابس المتهم من الخارج دون أن يستطيل الي مكمن سر الاشخاص . وهو لا يمثل عمل من اعمال التحقيق ولا يقصد به الحصول علي دليل .
ومن أحكام محكمه الجنايات .
(( وحيث أن ما رواه الضابط من أنه سأل المتهم عن البطاقه الشخصيه فأخبره بعدم حملها وقام بتفتيشه وقائياً فعثر بين طيات ملابسه علي المخدر المضبوط فلما كان الحد الاقصي للعقوبه المقرره لجريمه عدم حمل بطاقه شخصيه غرامه من 100- 200 جنيه فأنه وفقاً للماده 34 أج لا يجوز تفتيشه اذا ما احتج الضابط أنه فتشه وقائياً , وكان التفتيش الوقائي هو اجراء تحفظي يجوز لاي من افراد السلطه المنفذه لامر القبض القيام به درئ لما قد يحتمل أن يلحق المتهم الاذي بشخصه من شئ يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الاذي بغيره فيمن يباشر القبض عليه الا أن هذا التفتيش يجب الا يخرج عن هذا الهدف دون البحث في مستودع السر عما عسي يحمله المقبوض عليه من ممنوعات أخري ومن ثم يقع هذا التفتيش المدعي بأنه وقائي تفتيشاً باطلاً لان الضابط اتخذه في غير الاحوال المصرح بها قانوناً ولهذا يوصم بالعوار ولا يعول عليه من العثور علي المخدر المضبوط في طيات ملابس المتهم ونتيجه تفتيشه لان هذا الاجراء والدليل المستمد منه متفرع عن قبض باطل بما يبطل التفتيش وكل ما تلاه من اجراءات لمخالفه الشرعيه الاجراءيه والدستوريه ومن ثم يكون الدفع المبدي من الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش مصادفاً لصحيح القانون وتأخذ به المحكمه .......))
(( الحكم في القضيه رقم 3219 لسنه 2000 الصف ورقم 3107 /2000 ك 5/11/2002 ))
ثالثاً : بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حاله التلبس ولتمامها في غير الاحوال الجائزه قانونا .
بدايه من بطلان الاستيقاف لعدم وجود علامات الريبه والشك ولعدم بيانها في الاوراق أصلاً . ثم بالتفتيش الذي يدعي الضابط أنه وقائياً وكلها اجراءات مزيفه ذكرها الضابط ليضفي المشروعيه علي الاجراءات الباطله .
وكما يستبان من الاوراق أن حاله التلبس ليس لها اي اساس من الصحه تطبيقاً للماده 30 أ.ج وبالتالي باتت كل ما تلاه من اجراءات باطله .
ومن احكام محكمه النقض
(( ان الماده 34 أ.ج قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض علي المتهم في أحوال التلبس بالجنح بصفه عامه اذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مده تزيد علي ثلاثه أشهر والعبره قي تقدير العقوبه بما يرد به النص عليها في القانون لا بما ينطق به القاضي في الحكم ))
(( نقض 618 / 1975 أحكام نقض س 26 ))


رابعاً: الدفع بانتفاء الصله بالاحراز والمضبوطات .
سيدي الرئيس ........ عداله المحكمه الجنائيه .
ما تم ضبطه وتحريزه بواسطه ضابط الواقعه هو .
ثلاث اقراص مدون عليها AMOTRIL
وما تم مواجهه المتهم به في النيابه العامه هـو .
شريط دوائي أزرق فاتح اللون به ثلاثه أقراص مدون عليها AMOTRIL
وما تم ارساله الي المعمل الكيميائي هــه .
عدد واحد جزء من شريط (( ليس شريط كامل كما بالنيابه العامه ) من عقار AMOTRIL 2MG TAB
والعجب العجاب ......... يا سيدي الرئيس
هو فيما تم اعدامه
محضر الاعدام المحرر بتاريخ 11/3/2010 بمعرفه النقيب / بهاء صلاح حموده
(( بداخل المظروف عدد ثلاثه اقراص مدون عليها كلمه AIHT.QM ))
يا سيدي الرئيس ..... المباحث تشهد علي نفسها بأنها تختلق الدليل وتزيف المعاني وتخفي الحقائق قصور بدايه في وصف الاحراز واختلاف تام عند اعدامه .
نحن لا نعرف أياً مما سبق ضبط حوزه المتهم أم جميع ما سبق أو الاقرب للعقل والمنطق وأنه لم يضبط مع المتهم ثمه ممنوعات .
خامساً : عدم معقوليه الواقعه بل استحاله حدوثها بهذا الوصف .
يا سيدي الرئيس...... ضابط الواقعه الذي فصل هذه القضيه نسب اقوالا خياليه وبغير المعقول ان تصدر ممن يوجه اليه الاتهام فالطفل الصغير عند كسره لكوب من الماء ويسأله والده من الفاعل فتكون الاجابه بليس أنا والانكار. والانسان يوم حسابه عند ربه سينكر كل سيئاته وجرائمه ومن أجل هذا سيجعل الله أعضاء الانسان هي التي تجيب عما أرتكبته من جرائم . فالانكار طبيعه وفطره في الانسان فهل من المعقول أن يقر ويعترف المتهم أمام الضابط وبكل هذه السهوله
والادهي من ذلك يا سيدي الرئيس أن المتهم يضع القيد والوصف المتهم يكيف القضيه تكييفها القانوني .
س/ ملك من المضبوطات التي تم ضيطها حوزك ؟
ج/ ملكي
س/ ما سبب حملك لهذه المضبوطات ؟
ج / أنا بخدها بقصد التعاطي


يا سيدي الرئيس ..... ما هذه الاقوال الا ملفقه وقع عليها المتهم دون النظر اليها وقع بالاكراه مادي كان او معنوي وقع تفادياً لما قد يحدث له من جراء محاوله قراءتها . وما هي الا لضابط الواقعه يخرجها ويختلق دليلاً لها وتناسي أننا سنقف اليوم أمام منصه أقل ما تتصف به أنها تقضي بوحي من السماء
ويذكر ضابط الواقعه أن المتهم كان واقفاً علي جانب الطريق بشارع الثوره عصراً فارتاب وشك في المتهم .
فلنصفق لهذا الضابط الذي استطاع أن يعرف ان المتهم لا يحمل بطاقه تحقيق الشخصيه وفي وسط المدينه في ميداناً عام وفي شارع مذدحم يعج بالماره أي أن هناك الكثير والكثير يقفون علي جانبي الطريق فلماذا لم يستوقف الا من هو دون بطاقته الشخصيه علي حد قوله علي العلم بأن المتهم كان حاملاً لبطاقته والمتهم ليس له اي احتكاكات من قريب او من بعيد بالشرطه .
فاذا كان المتهم واقفاً ويحوز في جيبه أقراصاً مخدره هل سيظل واقفاً حتي تأتي اليه القوه السريه التي لا نعرفها ويمسكون به دون ان يحاول الفرار أو التخلص مما يحوز ويحرز .
سيدي الرئيس ..... القضيه ينتابها البطلان والقصور ولا تدل الا علي ما اصبحنا عليه من كارثه تلفيق القضايا للمواطنين .

بناءً عليه
يلتمس الدفاع من الهيئه الموقره .
أصلياً: براءه المتهم من التهمه المنسوبه اليه .
احتياطياً: سماع أقوال ضابط الواقعه وهو شاهد الاثبات الوحيد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lawyers-kafrelsheik.yoo7.com
 
مذكرة اقراص مخدرة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مذكرة غش تجاري
» مذكرة سرقة
» مذكرة تعدي علي موظف
» مذكرة دفاع في جنحة غش تجاري يهمني أعرف رأي أساتذتي فيها

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محامين كفر الشيخ :: المنتدي العام :: منتدى القانون العام :: منتدي القانون الجنائي-
انتقل الى: