حكمة جنح مركز امبابة المستأنفة
مذكرة
بدفاع السيد / ......................... متهم
ضد
................... مدعيا بالحقوق المدنية
وذلك فى الجنحة الرقيمة ......... لسنة .......... جنح مركز اوسيم والمحدد والمستأنفة برقم لسنة 2008 لنظرها جلسة .............
الوقائع
الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وسلم ما تعاقب الليل والنهار وعلى آله وأصحابه الأخيار والتابعين لهم بإحسان أما بعد .
قال الله تعالى {وَإِن يَرَوْاْ كُلَّ آيَةٍ لاَّ يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ الرُّشْدِ لاَ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَافِلِينَ } [الأعراف : 146]
قرار الاتهام ::
تقيد الآوراق جنحة بالمادة 317 فقرة سابعا" من قانون العقوبات .
ضد المتهم / ............... (محبوس )
لآنه فى يوم 20/10/2008 ويوم سابق عليه بدائرة مركز شرطة أوسيم ، وهو من المستخدميين لدى المجنى عليه ..................... ،لآنه سرق المنقولات المبينة وصفا" وقيما" بالآوراق والمملوكة للمجنى عليه سالف الذكر وذلك على النحو المبين بالآوراق .
أما عن الآوراق فالى سيادتكم ::
1- بتاريخ اليوم 25/10/2008 حضر المواطن ............التجارية لاستيراد خامات البلاستيك وابلغنا شفاهة بانه صاحب شركة سماحة التجارية لاستيراد خامات البلاستيك ومصنع سماحة لتصنيع البلاستيك (1).
2- وأنه يوجد ثلاثة مخازن بدائرة المركز مخازن للشركة وابلغنا شفاهة وأن المسئول عن هذه المخازن هو المتهم مصطفى امين احمد (2)و وابلغنا شفاهة ان البضائع تقدر بمليون وسبعمائة وخمسون الف جنيها" (3).
3- وأتهم المتهم بتبديد بضاعة من داخل المخازن.
4- و وابلغنا شفاهة عند قيامه بجرد المخازن (4)اكتشف واللجنة المرافقة عجز بضائع يقدر بمليون وسبعمائة وخمسون الف جنيها" .
5- وبذات اليوم طلب محرر المحضر المتهم فارسل فى طلبه فحضر على الفور ووجهت اليه تهمة تبديد البضائع واقر بها وتعهد بردها ووقع على شيكات !!!!! (5)
6- ومنذ فجر الاوراق ومرورا بتحقيقات النيابة العامة وعلى لسان الشاكى او المجنى عليه او المدعى بالحقوق المدنية تم توجيه تهمة التبديد الى المتهم ، وأثناء التحقيقات تم مواجهة المتهم واستجوابة على انه متهما" بتبديد البضائع المسلمة اليه اتنادا لمحضر الجرد المحرر بمعرفة المجنى عليه واستنادا" لبوليصتى شحن احداهما بحاوية كاملة واخرى باتنين طن خامات ، والبضائع المبددة قدرت بمائة وثلاثون طن تقريبا"(6) .
7- وكانت الاسئلة الهامة التى تمثل فعل الاسناد وادلة الثبوت فى الاسئلة الاتية والاجابات عليها وهو ما يشكل وصف الواقعة ثم ادراجها حسب وصفها جريمة عملا" بمواد الاتهام وهو ما يسمى بالقيد والوصف وهو حق للنيابة العامة ابتدأ" عملا بالقانون ::
س : ما هو الاختصاص الوظيفى لأمين المحزن ؟
ج : هو اختصاصه يقتصر على استلام البضائع المرسلة اليه وتخزينها (7).
س : ما هى كيفية استلام أمين المخزن للبضاعة المرسلة اليه ؟
ج : هو بيقوم بالتوقيع على بوالص الشحن الخاصة بالشركة ويتم ارسال البوالص الى مقر الشركة (
....
س : ما هو سند مسئولية المتهم عن هذه البضائع ؟
ج : هى بوالص الشحن الذى يقوم بالتوقيع عليها .
س : اين هى تلك البوالص ؟
ج : هى موجودة بالشركة بسالمتهم ماضى كمان على اقرار يفيد مسئوليته عن البضائع ومعى صورة منه ومستعد لتقديم الاصل . (9)..!!!!!!!
8- عرض المتهم على النيابة العامة الساعة 11 صباحا" بتاريخ 25/10/2008 وتم توجيه تهمةالتبديد اليه مواجهة واستجوابا وتأشرت على الاوراق بالتالى :
طلب تحريات مباحث حول الواقعة فى تمام الساعة السابعة من ذات اليوم 25/10/2008 حرر محرر محضر الضبط محضر أخر بالتحريات التى اجريت بمجرد طلبها وفى ذات اليوم تؤكد صحة الواقعة .
الا اننا فوجئنا بقرار النيابة العامة تقيد الآوراق جنحة بالمادة 317 فقرة سابعا" من قانون العقوبات ضد المتهم / مصطفى أمين أحمد أبو عيشى (محبوس ) لآنه فى يوم 20/10/2008 ويوم سابق عليه بدائرة مركز شرطة أوسيم ، وهو من المستخدميين لدى المجنى عليه هشام محمد يوسف سماحة ،لآنه سرق المنقولات المبينة وصفا" وقيما" بالآوراق والمملوكة للمجنى عليه سالف الذكر وذلك على النحو المبين بالآوراق .
9- وبجلسة المحاكمة دفع الحاضر مع المتهم مع حفظ كافة الحقوق فى ابداء الدفوع الشكلية والاجرائية والموضوعية بالطعن بعدم الدستورية ، وقررت الهيئة الموقرة لمحكمة اول درجة الفصل فى الدفع اخر الجلسة سواء بقبوله او رفضه ثم استكمال المرافعة الا ان الصاعقة ضربت الاوراق وألقت محكمة اول درجة حكمها المستأنف الذى نال من حرية المتهم وحقوقه الكثير ، فضلا" عن الاخلال الجسيم بحقوق الدفاع .
الدفاع
أصليا"::
وبعد الاشارة الى بطلان اقرار المتهم واعترافه الوارد بالاوراق لكونه وليد اكراه معنوى يفوق احتمالات البشر فى الوضع العادى .
أولا" :: ندفع بالخطأ فى الوصف والقيد لمخالفته انزال صحيح مواد القانون على واقعات الدعوى الواردة بالاوراق ومخالفتها للتهمة التى تمت مواجهة المتهم بها واستجوابه و بالقصورفى التحقيقات استنادا لنص المادة (123) من قانون الإجراءات الجنائية الفصل السابع في الاستجواب والمواجهة.
مادة (123)
عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق، يجب على المحقق أن يثبت من شخصيته، ثم يحيطه علماً بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله في المحضر.
وهنا نجد ان المشرع فى بادىء اجراءات التحقيق اوجب على المحقق ان يحيط المتهم علما بالتهمة المنسوبة اليه ، لا غيرها من الاشد فيلقى ظلال الرعب على المتهم متوصلا بذلك الى اقوال باطلة من بطن اجراء باطل لا يعتد بها ولا يعول عليها ، وعلى ذلك فان عدم مواجهة المتهم بالتهمة المنسوبة اليه يعد قصورا بالتحقيقات وتكون قد ضلت الطريق السليم وشابت التحقيقات بالقصور والعوار .
(أحكام محكمة النقض)
الاستجواب هو إجراء حظره القانون على غير سلطة التحقيق وهو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشته مناقشة تفصيلية كيفما يفندها إن كان منكراً للتهمة أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف.
(نقض جلسة 21/6/1966 س17 ق162 ص862)
لذلك نلتمس من عدالة المحكمة تعديل الوصف والقيد .
اذ ان الفعل المادى فى جريمة السرقة هو اختلاس مال منقول مملوك للغير بانتزاعه من حيازة مالكه وادخاله حيازة الجانى بغرض السيطرة على المال واختلاسه لنفسه ، اما اذا كان المال موضوع الجريمة قد ةتم تسليمه الى الجانى على سبيل الوديعة او الايجار او كالة باجر فهى جريمة تبديد لمال مسلم للجانى وفى اوراق هذه الدعوى نجد ان المجنى عليه قرر فى بادىء شكواه وباقواله فى تحقيقات النيابة العامة ان البضائع سلمت للمتهم على سبيل انه يعمل امين مخزن وليس من الصبيان او المستخدمين باجر وان كان الاجر يفرق عن الراتب بكثير ، فما يتقاضاه الموظف عن عمله هو راتب وما يتقاضاه المستحد او الصبيان من الاحداث فهو اجر ، فضلا عن المشرع فى المادة 317/سابعا" اشترط فى اخر الفقرة ان يكون العمل (فى معامل او حوانيت من استخدموهم او فى المحلات التى يشتغلون فيها عادة ) الا ان المتهم ليس بمستخدم بأجرة او من الصبيان ولا يعمل فى حانوت او معمل بل فى شركة ومسئول تخزين ومفوض بالبيع .
اما اذا كان المال مسلم الى المتهم على سبيل انه وكيل باجر او امين مخزن امينا" على عهدته مما يخضع واقعات الدعوى لنص المادة 341 من قانون العقوبات ::
كل من اختلس او استعمل او بدد مبالغ او امتعة او بضائع او نقودا او تذاكر او كتابات اخرى مشتملة على تمسك او مخالصة او غير ذلك اضرارا بمالكيها او اصحابها او واضعى اليد عليها وكانت الاشياء المذكورة لم تسلم له الا على وجه الوديعة او الاجارة او على سبيل عارية الاستعمال او الرهن او كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا باجرة او مجانا بقصد عرضها للبيع او بيعها او استعمالها فى امر معين لمنفعة المالك لها او غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز ان يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى .
وعلى ذلك يكون نص المادة 341 من قانون العقوبات هى المادة صاحبة الحق فى الانزال على واقعات الدعوى وليس المادة 317 / فقرة سابعا" من قانون العقوبات.
واذا افترضنا ان المادة 317/فقرة سابعا" هى الواجبة التطبيق فاننا ندفع بانتفاء الركن المادى والمعنوى لجريمة السرقة واذا كانت المادة 341 هى واجبة التطبيق فاننا سنوالى الشرح للدفع بانتفاء الركن المادى والمعنوى لجريمة خيانة الامانة المنصوص عليها على الوجه الاتى ::
ثانيا" :: ندفع بانتفاء الركن المادى و الركن المعنوى لجريمة السرقة .
اذا كانت المادة 317 من قانون العقوبات( كما الغيت بالقانون رقم 59 لسنه 1970
و كما اضيفت بالقانون 13 لسنة 1940 ) قد نصت على الآتى ::
يعاقب بالحبس مع الشغل :
(سابعا) على السرقات التى تحصل من الخدم بالاجرة اضرارا بمخدوميهم او من المستخدمين او الصناع او الصبيان فى معامل او حوانيت من استخدموهم او فى المحلات التى يشتغلون فيها عادة .
الفقه
د/ مامون سلامة - القسم الخاص
جرائم الاعتداء على الاشخاص والاموال
انه لمن المستقر علية فقها وقانونا واستقرت علية احكام محكمة النقض ان السرقة جريمة عمدية ومن ثم يتخذ ركنها المعنوي صورة القصد الجنائي والقصد الذي تتطلبة السرقة قصد خاص قوامة نية تملك المال موضوع السرقة وهذة النية تعني اردة مباشرة السلطات التي ينطوي عليها حق الملكية وتعني نية التمللك ارادة الظهور علي الشيء بمظهر المالك اي ارادة السلوك تجاهة كما يسلك الناللك ازاء ملكة .
وتنتفي نية التملك اذا كان المتهم –علي الرغم من اخذة الشيء الذي يعلم انة مملوك لغيرة لم يرضي بأخذة لة يعترف بحق مالكة وينوي تمكينة من مباشرة سلطاتة علية ومن ثم كان عازما علي ردة الية وتنتفي نية التملك اذا اتجهت ارادة المتهم الي اكتساب اليد العارضة علي الشيء او اتجهت الي اكتساب حيازتة الناقصة
فاذا تناول المتهم الشيء المملوك لغيرة ليستعملة او ينتفع بة ثم يردة فلا تتوافر لدية نية تملكة ولو فعل ذلك ضد ارادة المالك ذلك انةى يعترف بسلطات المالك علي الشيء فهو لا يجحد حقة وهو من ناحية ثانية لا يدعي لنفسة سلطة التصرف في الشيء وهي سلطة ترتبط بملكة الشيء وتطبيقا لذلك فأن من يأخذ حيوان جارة ليستعين بة في حرث ارض عازما علي ردة لا تتوافر لدية نية تملكة ولا تتوافر هذة النية كذلك لدي العامل الذي يأخذ ادوات عمل لزميل رغما عنة ليستعين بها في عمل كلف بة عازما علي ردها الية بعد ذلك .
وحسبنا في ذلكما ذهبت الية محكمتنا العليا ::
حينما قضت في الطعن رقم 1448 سنة 13ق الصارد بتاريخ اكتوبر سنة 1943 بأن القصد الجنائي في السرقة هو قيام العلم عند الجنائي وقت ارتكاب فعلة بأنة يختلس النقول الملوك للغير عن غير رضاء مالكة بنية امتلاكة فاذا كان الحكمة مع تسليمة بأن المتهم لم يستول علي ادوات الطلباعة الا بقصد الاستعانة بها علي طبع منشورات لسب مدير المطبعة والقذف في حقة قد اعتبر عناصر جريمة السرقة متوافرة بمقولة ان القصد الجنائي فية يتحقق باستيلاء الجاني علي مال يعلم انةغير مملوك بينة حرمان صاحبةى منة ولو مؤقتا فانة يكون قد اخطأ لان الاسيتلاء المؤقت لا يكفي في القصد الجنائي اذ لابد فية من وجود نية اللتملك .
وقد حرصنا علي الاشارة الي هذا الحكم بالذات لصدورة في حالة شبية لحالة دعوانتا وهناك احكام عديدة في هذا المعني ولما كان ذلك وكان المتهم لم يأخذ الاموال المملوكة للمجني علية وهو صاحب الشركةالتي يعمل بها المتهم الا بقصد تسويق هذه البضائع طبقا" لاتفاق الطرفيين كما جاء باقوال المجني علية ذاتة وبشهادة الشهود فلا توافر لدية نية تملكها.
ومتي كان ما تقدم وترتيبا علية فان الاتهام المسند للمتهم وتعويض الضرر المترتب علي مسئوليتة الجنائية كلاهما ليس لة اساس من الواقع ويضحي المتهم برء من التهمة المنسوبة الية
ان جريمة السرقة ::
أحق بالتناول حسب وصف النيابة وقيدها للواقعة لذا سنبدأ بتناول دفوعنا حول جريمة السرقة .
ماهيته السرقة
السرقة لغة ( [1])
السرقة لغة أخذ المال خفية.
فيقال سرق منه مالا ، سرقة مالا ، سرقا ، وسرقة.
ويقال سرقة أي أخذ ماله خفيا . فهو سارق.
والجمع سرقة ، وسراق ، وسروق.
ويقال سرق صوته أي بح . فهو مسروق.
ويقال سارق السمع أي سمع متخفيا.
ويقال استرق الشيء أي سرقة.
ويقال استرق السمع واسترق النظر.
السرقة شرعا (2)
السرقة شرعا أخذ مال معين المقدار ، غير مملوك للأخذ ، من حرز مثله خفية. فلجريمة السرقة لدي جمهور الفقهاء شروط هي :
1. وجود مال منقول معين المقدار.
2. ملكية هذا المال المنقول لشخص معين.
3. اختلاس هذا المال بمعرفة شخص أخر بقصد تملكه.
السرقة قانونا
عرف القانون كل من جريمة السرقة والسارق فى نص المادة 311 من قانون العقوبات المصري حين نص " كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق "
- فالسرقة هي اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه.
- والسارق هو كل من اختلس مالا منقولا مملوكا لغيره بنية تملكه.
أركان جريمة السرقة
وبتطبيق تلك التعريفات على جريمة السرقة نجد ان المشرع اشترط ان ينقل الجانى مال المجنى عليه من حيز حيازة المالك الى حيازة الجانى خفية ، وعلى ذلك فلا يعقل ان يسلم المجنى عليه المال للمتهم والا لا تعد سرقة فان تسليم المال من مالكه الى الجانى يمكن ان يعد ركنا فى جريمة اخرى مثل النصب ويتم فيها تسليم المال للجانى عن طريق استعمال الجانى طرق احتيالية ، او جريمة خيانة الامانة وركن التسليم فيها للمال من مالكه للجانى شرطا" اساسيا" لوقوع الجريمة وعلى ذلك ينتفى لدينا الركن المادى وكذا المعنوى من جريمة السرقة على الوجه الآتى .
دراسة أركان جريمة السرقة
ومن خلال تعريف جريمة السرقة بأنها اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه يمكننا تقسيم جريمة السرقة إلى ركنين أساسين :-
أولا الركن المادي لجريمة السرقة ::
يقصد بالركن المادي فى جريمة السرقة ما يتطلبه القانون فيها من عناصر مادية ملموسة يمكن إدراكها بالحواس ، ويتمثل الركن المادي فى جريمة السرقة فى واقعة الاختلاس ، ويقصد بالاختلاس(1) الاستيلاء على الشيء " المنقول " بغير رضاء مالكه أو حائزة ، فالمتهم بالسرقة اختلس مالا منقولا مملوكا لغيره رضائه أو رضاء حائزة.
فالسرقة فى جوهرها اختلاس ، والاختلاس اعتداء على حيازة منقول بنقل هذه الحيازة نقلاً غير مشروع من حوزة الشخص المجني عليه إلى حوزة المتهم بالسرقة ، نقلاً غير مقترن برضاء المجني عليه ، وعلى ذلك فلا يعد الشخص مرتكبا لجريمة سرقة إذا تجرد فعله من نقل الحيازة بشكل كامل ومطلق ، وعلى حد تعبير وتعريف قضاء محكمة النقض للركن المـادي لجريمة السرقة ( فعل اعتداء الجاني على حيازة المجني عليه للمال وانتزاعه أو أخذه أو الاستيلاء عليه بإدخاله فى حيازته الكاملة المطلقة دون رضاء حائزة ).
[ نقض جنائي – طعن رقم 2694 لسنه 69 ق جلسة 1/2/2000 ]
وعلى ذلك فاننا نجد ان المتهم لم يكن فى حاجة وطبقا" لشكوى المجنى عليه ان ينتزع المال المملوك للمجنى عليه ، وذلك لآن المال موضوع الدعوى كان فى حيازة المتهم طبقا لحديث وشكوى الشاكى ، وعلى ذلك ينتفى الركن المادى وكذا المعنوى لجريمة السرقة على النحو السابق تعريها به .
والواقع أن تعريف جريمة السرقة بأنها اختلاس مال منقول مملوك للغير لقصد تملكه يثير على المستوى العملي – فى سبيل البحث عن سبب لبراءة المتهم من جريمة السرقة – أربع مشكلات قانونية وعملية شديدة الأهمية.
جريمة السرقة وتنوع صور الاستيلاء أو الاختلاس.
إذا كان الاختلاس يعني الاستيلاء على حيازة المنقول بغير رضاء صاحبه أو حائزة بقصد تملكه فان ثمة التساؤل :
هل للاختلاس صور أو أنماط محددة ؟
عرف المشرع السرقة بأنها اختلاس والاختلاس استيلاء على حيازة المنقول بغير رضا صاحبه أو حائزة بقصد تملكه إلا أن صور الاستيلاء أو أشكاله الواقعية يصعب أن لم يستحيل ضبطها وحصرها ولذا يقع فعل الاختلاس بأي صورة من صور الاعتداء على حيازة المنقول بنقله الحيازة إلى المختلس أو السارق بقصد التملك ، ففي جريمة المنقول بنقله الحيازة إلى المختلس أو السارق بقصد التملك ، وفى الجريمة المشار اليها محل المحاكمة حيازة المتهم للمال المسروق يخرجه من نطاق هذه الجريمة نهائيا"، ولتأذن لنا المحكمة الموقرة فى عرض ذلك اكاديميا" بالتطبيق على واقعات الدعوى الماثلة .
جريمة السرقة ومشكلة حيازة الشيء المسروق.
جريمة السرقة ومشكلة حيازة الشيء المسروق.
أوضحنا أن الركن المادي لجريمة السرقة لا وجود له إلا إذا اختلس المتهم مالا منقولا مملوكا للغير بقصد تملكه ، وأن الاختلاس يقتضي التعرض لحيازة الشيء المسروق بسلب هذه الحيازة ، ولذا فان نقطة البداية فى رسم خطة الدفاع فى جريمة السرقة هى البحث عن حيازة الشيء المسروق وبالأدق هل كانت حيازة الشيء المسروق للمتهم قبل المجني عليه.
أسباب البراءة المستندة إلى نفي واقعة الاختلاس لثبوت حيازة الشيء المزعوم سرقتة للمتهم بجريمة السرقة
يترتب على الربط بين مفهوم الاختلاس ومفهوم الاعتداء على حيازة المال المنقول عدة أثار هامة ومن اهم تلك الآثار التى تنطبق على واقعات دعوانا هى الآتى ::
لا جريمة سرقة مع الحيازة الكاملة للمنقول.
براءة المتهم بالسرقة إذا كان حائزا للشيء المسروق حيازة كاملة.
لا حديث عن جريمة سرقة إذا كان الشخص – المتهم – حائزا للشيء المسروق حيازة كاملة ، فالحيازة الكاملة من ناحية دليل على قيام الملكية(1) ومن ناحية أخرى أهم تنفي فعل الاختلاس بما يعني الاستيلاء على المنقول ، فالمنقول موجود أساسا فى حيازة الشخص يباشر ويمارس عليه كافة سلطات الملكية ، وعلى فرض الحكم لغير الحائز بملكية الشيء المسروق فان ذلك لا يعد دليلا على السرقة ، لأن السرقة لا يتصور إلا بنزع كامل للحيازة (2) والحيازة كانت للمتهم ، ومن هنا تدق التفرقة الدقيقة التي طالما أثيرت بين الحيازة والملكية.