نقض القسمه الرضائية بقلم / محمود الملاح
تجرى الماده 845 من القانون المدني بالآتي :ـ
1 - يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضى اذا اثبت احد المتقاسمين انه قد
لحقه منها غبن يزيد على الخمس ، على ان تكون العبرة فى التقدير بقيمة الشيء وقت القسمة .
2 - ويجب ان ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة . وللمدعى عليه ان يقف سيرها
ويمنع القسمة من جديد اذا اكمل للمدعى نقدا او عينا ما نقص من حصته .
احكام النقض المرتبطه
--
الموجز:
إنصراف آثار العقد إلى الخلف العام والتزامه بتنفيذ ما التزم به مورثه . عدم توقف ذلك على ثبوت تاريخ العقد أو تسجيله . م 145 مدنى . مؤدى ذلك . طلب الوارث نقض القسمة للغبن . التزامه كمورثه بتقديمه خلال السنة التالية للقسمة . م 845 مدنى.
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على انصراف آثار العقد إلى الخلف العام طبقاً لنص المادة 145 من القانون المدنى أنه يسرى فى حقه ما يسرى فى حق السلف بشأن هذا العقد فلا يشترط إذاً ثبوت تاريخ العقد أو تسجيله حتى يكون التصرف حجة للخلف أو عليه لأنه قائماً مقام المورث ويلتزم بتنفيذ ما التزم به مورثه . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن هو أحد ورثه الشريك الذى أبرم عقد القسمة محل النزاع مع المطعون ضدهما ومن ثم فإن أثر هذا العقد ينصرف إليه باعتباره خلفاً عاماً لمورثه - وليس خلفاً خاصاً كما يدعى - ويكون حجة عليه دون توقف على ثبوت تاريخه أو تسجيله وفى طلبه نقض القسمة للغبن يسرى فى حقه ما يسرى فى حق مورثه من وجوب تقديم هذا الطلب فى خلال السنة التالية للقسمة طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 845 من القانون المدنى.
( م 145 ، 845 مدنى 131 لسنة 1948 )
( الطعن رقم 342 لسنة 57 ق - جلسة 1992/4/15 س 43 ج1 ص 597 )
الموجز:
الغبن فى عقد القسمة بما يزيد على الخمس . جواز رجوع المغبون على باقى المتقاسمين لا يغير من ذلك أن يكون سبب الإستحقاق قد إستبعد من أن يكون سببا للرجوع بالضمان .
القاعدة:
جعلت المادة 845 من القانون المدنى من الغبن الذى يزيد عن الخمس عيبا فى عقد القسمة يجيز بذاته طلب نقضها ، ومن ثم فإذا وقع فى القسمة غبن بالمقدار الذى حدده القانون ، جاز للشريك المغبون أن يرجع على باقى الشركاء بالغبن حتى ولو كان سبب الإستحقاق قد إستبعد فى عقد القسمة من أن يكون سببا للرجوع بالضمان ، وذلك تحقيقا للمساواة بين المتقاسمين . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و ذهب إلى أن إسقاط الطاعنة حقها فى الضمان بالنسبة لحصتها فى العمارة يترتب عليه سقوط حقها فى طلب نقض القسمة للغبن ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( المادة 845 مدنى 131 لسنة 1948 )
( الطعن رقم 51 لسنة 40 ق جلسة 1975/4/1 س 26 ص 728 )
الموجز:
الغبن الذى يزيد على الخمس يعيب عقد القسمة ويجيز للشريك المغبون طلب نقضها ما لم يجزها صراحة أو ضمناً . تصرف هذا الشريك فى كل أو بعض نصيبه بعد علمه بالغبن يمكن اعتباره إجازة ضمنية للقسمة متى دلت الظروف على اتجاه نيته إلى التجاوز عن هذا العيب استخلاص ذلك من شئون محكمة الموضوع
القاعدة:
إن المادة 845 من القانون المدنى قد جعلت من الغبن الذى يزيد على الخمس عيباً فى عقد القسمة يجيز بذاته للشريك المغبون طلب نقضها ولهذا الشريك أن يجيز القسمة التى لحقه منها غبن فتصبح بعد ذلك غير قابلة للنقض وهذه الإجازة كما تكون صريحة يجوز أن تكون ضمنية ، إذ القانون لم يشترط لتحققها صورة معينة وتصرف الشريك المغبون فى كل أو بعض نصيبه بعد علمه بالغبن الذى لحقه وظروفه يمكن أن يعتبر اجازة ضمنية للقسمة ونزولاً منه عن حقه فى طلب نقضها إذا دلت ظروف الحال علي أن نيته قد اتجهت إلي التجاوز عن هذا العيب وإلى الرضاء بالقسمة رغم وجوده وتقدير تلك الظروف وتعرف هذه النية من شئون محكمة الموضوع
( المادة 845 مدنى )
( الطعن رقم 359 لسنة 34 ق جلسة 1968/12/5 س 19 ص 1480 )
الموجز:
قسمة المهايأه بين الشركاء على الشيوع . ما هيها . الإيجار الصادر من الشريك عن الجزء المفرز الذى أختص به . نافذ فى حق باقى الشركاء . الإيجار الصادر منهم بعد القسمة ولو كانوا أصحاب الأغلبية غير نافذ فى مواجهته . لهذا الشريك الاحتجاج بهذه القسمة قبل المستأجر ولو لم يكن عقد القسمة مشهراً . م 846 / 1 مدنى .
القاعدة:
النص فى الفقرة الأولى من المادة 846 من القانون المدنى يدل على أن للشركاء على الشيوع فى الملكية أن يتفقوا على قسمة المهايأه لمده معينة فيقسموا المال بينهم قسمة منفعة لا قسمة ملك فيختص كل منهم بجزء مفرز يعادل حصته فى المال الشائع فيستقل بإرادته واستغلاله والأنتفاع به سواء بنفسه أو بواسطة غيره دون باقى الشركاء . ذلك أن الشريك بمقتضى هذه المهايأة يحصل على نصيب باقى الشركاء فى منفعة الجزء الذى أختص به إيجاراً فى حق باقى الشركاء الذين يمتنع عليهم ممارسة هذا الحق لالتزامهم بضمان عدم التعرض ولو كانوا أصحاب أغلبية الحصص فى ملكية المال الشائع وتكون الإجارة الصادرة منهم للغير غير نافذة فى مواجهة الشريك صاحب الحق فى استغلال وإدارة هذا الجزء و يحق لهذا الشريك أن يحتج بهذه القسمة قبل الغير الذى استأجر من باقى الشركاء بعد القسمة ولو لم يكن عقد القسمة مشهراً .
( المادة 846 مدنى )
( الطعن رقم 869 لسنة 62 ق جلسة 4 / 5/ 1997
الموجز:
قسمة المهاياه التى تدوم خمس عشرة سنة . صيرورتها نهائية مالم يتفق الشركاء على غير ذلك . المادة 846 /1 مدنى .
القاعدة:
يشترط وفقا لنص المادة 846/ 1 من القانون المدنى حتى يتحول عقد قسمة المهاياه المكانية الى قسمة نهائية ان يستمر خمسة عشرة سنة وان لايكون الشركاء قد اتفقوا مقدما على خلاف ذلك .
( المادة 846 مدنى )
( الطعن رقم 5424 لسنة 63 ق جلسة 1994/10/19 س 45 ج 2 ص 1265 )
الموجز:
وضع أحد الملاك على الشيوع يده على جزء مفرز فى العقار الشائع . عدم أحقية باقى الشركاء فى انتزاع هذا القدر منه . علة ذلك.
القاعدة:
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المالك على الشيوع إذا ما وضع يده على جزء مفرز من العقار الشائع للانتفاع به ، فلا يحق لأحد الشركاء الآخريين أن ينتزع منه هذا القدر بحجة أنه معادل له فى الحقوق بل كل ما له أن يطلب قسمة هذا العقار أو يرجع على واضع اليد بمقابل الانتفاع بالنسبة لما يزيد عن حصته فى الملكية ولا شأن لقواعد إدارة المال الشائع فى هذا الخصوص .
( المادتان 846 ، 849 مدنى )
( الطعن رقم 1588 لسنة 52 ق - جلسة 1989/7/26 س 40 ع 2 ص800 )
الموجز:
قسمة المهايأة المكانية . أثرها .
القاعدة:
لئن كانت قسمة المهايأة المكانية لا تنهى حالة الشيوع من حيث المال الشائع إلا إنها تفرزه من حيث المنفعة وذلك لمده موقوتة لا تزيد على خمس سنوات قابله للتجديد لمدد أخرى ، فإذا استمرت خمسة عشرة عاما انقلبت بقوة القانون إلى قسمة نهائية تنتهى بها حالة الشيوع .
( المادة 846 مدنى )
( الطعن رقم 1822 لسنة 52 ق - جلسة 1989/3/23 س 40 ص823)