محامين كفر الشيخ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
محامين كفر الشيخ

منتدي قانوني يهتم بنقابة محامين كفر الشيخ
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 طعن نقض في غصب حيازة بالقوة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 106
تاريخ التسجيل : 15/03/2012
العمر : 43

طعن نقض في غصب حيازة بالقوة Empty
مُساهمةموضوع: طعن نقض في غصب حيازة بالقوة   طعن نقض في غصب حيازة بالقوة Icon_minitimeالخميس ديسمبر 28, 2017 5:22 pm

محكمـــــة النقـــــض
الدائرة الجنائية
مذكـرة بأسباب الطعــن بالنقــض
مقدمة من المحكوم عليهم :
1- السيد / --------
2- السيد / ------
3- السيد / -------------- ( طاعنين )
ضــــــــــــــــد
النيابة العامة ( مطعون ضدها )
وذلك عن الحكم الصادر في القضية رقم ------ لسنة ------ جنح مستأنف ------ بنى سويف والمقيدة أمام محكمة جنح مركز بنى سويف برقم ------- لسنة 2016والصادر بجلسة =/-/2016 .
والمذكرة مقدمة من الأستاذ / محمد محمود ميلاد رسلان المحامي بالنقض والكائن مكتبة بـ 90 شارع شافعى من شارع صلاح سالم بندر بنى سويف وهو الموطن المختار للطاعنين .
الوقـــــــــــــــــــائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين أنهم فى يوم سابق على تحرير المحضر بدائرة مركز بنى سويف دخلوا عقار فى حيازة المجنى عليه ------ بقصد منع حيازته بالقوه وذلك على النحو المبين بالأوراق وقيدت الأوراق جنحة المعاقب عليها بالمادة 369 / 2 من قانون العقوبات.
وقدم المتهمين للمحاكمة الجنائية في القضية رقم ------ لسنة 2016 جنح -- بنى سويف
وبجلسة --/---- /2016 حكمت المحكمة حضوريا بوكيل بعاقبة المتهمين" بحبس كل منهم ------ مع الشغل وكفالة قدرها 100جنية وألزمتهم بالمصاريف ، وإلزامهم بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ 10001 عشرة ألاف وواحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت ومبلغ خمسون جنيها أتعاب محاماة .
استأنف المتهمين الطاعنين الحكم وبجلسة --/-----/2016 حكمت المحكمة حضوريا " بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وبالنسبة للدعويين المدنية والجنائية وألزمت المتهمين بمصاريف الدعويين وخمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة "
لذلك فإن الطاعنين يطعنا بالنقض للأسباب الآتية:
أسباب الطعــــــــــــن بالنقض
أولاً : القصـــــــــــور فــــــــي التسبيــــــب :
· الوجـــه الأول :
أوجب الشارع في قانون الإجراءات الجنائية في المادة 310 أن يشتمل الحكم علي الأسباب التي بني عليها حتي ولو كان صادراً بالبراءة وإلا كان باطلاً 0
والمراد بالتسبيب الصحيح الذي يقصده الشارع الجنائي والمعتبر قانوناً بحث تحديد الأساليب والحجج المبني عليها والمنتجة له سواء من الواقع أو القانون ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يرد في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع معه الوقوف علي مسوغات ما قضي به أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو مبهمة أو وضعه في صورة مجملة فلا يكون في يكون في ذلك تحقيق الغرض الذي قصده الشارع من إستيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن معها بأي حال من الأحوال علي محكمة النقض مراقبة تطبيق القانون علي الواقعة كما صار إثباتها في الحكم والمراد أيضاً بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج وبيان الواقعة والعقوبة الموجبة لها وصحة إسناد التهمة إلي المتهم بما يفيد أن محكمة الموضوع محصت الدعوي وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها حكمها عن بصر وبصيرة وكان لزاما اشتمال بيان تلك الواقعة بحيث يمكن لمحكمة النقض التعرف على الأساس القانونى الموضوعى الذى قضت المحكمة بناء عليه بالإدانة والحكم المطعون عليه قد جاء خال تماماً من الأسباب المتعلقة بوقائع الدعوي حيث أنه إكتفي بذكر عبارات تكاد تكون متداولة 0 وذلك لم تبين المحكمة فى تسبيبها للحكم المطعون عليه بيانا كافى للواقعة التى بسببهما ادانة الطاعنين من استخدام الطاعنين للقوة أو اى مظهر لها .
فأن بيان واقعة الدعوى التي استقرت في ذهن المحكمة وقضت بالإدانة بناء عليها أمر جوهري ومستقل تماما عن بيان الأدلة التي استندت إليها المحكمة في قضائها ولا يغني أيها عن ضرورة بيان الأخر إذ بهما معا تتحقق الغاية التي من أجلها أوجب الشارع تسبيب الأحكام.

وهذه الغاية من أعظم الضمانات التي فرضها القانون علي القاضي إذ هي مظهر قيامه بما عليه من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر للتعرف علي الحقيقة التي يعلنها الحكم وبه وحده يسلم من مظنة التحكم والاستبداد فيدعوا الجميع إلي عدله مطمئنين إلي قضائه ولا تحقق الأسباب هذه الغاية إذا كانت واقعة الدعوى التي قضي الحكم بإدانة المتهم عنها قد جاءت عباراتها مجملة ومجهلة يشوبها الغموض والإبهام ولا تجد محكمة النقض فيها مجالا لتتبين صحة الحكم من فساده.
(نقض 17/12/1990 السنة 41 ص 1109 رقم 200 طعن 17846 لسنة 59 ق)

هذا ومن الواضح أن محكمة الموضوع التزمت في بيانها لصورة الواقعة التي قضت بإدانة الطاعن عنها بذات الوصف الذي أوردته سلطة الاتهام للتهم المسندة إليه الواردة بالقيد والوصف.

مع أن هذا الوصف لا يعبر إلا عن رأي تلك السلطة والمحكمة تكون عقيدتها في الدعوى بناء علي رأيها الشخصي وعقيدتها الخاصة وليس لها أن تعتمد في اطمئنانها علي رأي أخر لسواها وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا واجب النقض والإحالة .

(نقض 18/3/1968 لسنة 19 ص 334 رقم 62)

مما سبق يتضح أن محكمة الموضوع سكتت فى حكمها عن بيان الأفعال التى توضح أركان الجريمة المقدم بها الطاعنين للمحاكمة وبذلك لايتحقق الغرض من تسبيب الحكم مما يجعله مشوبا بالبطلان .

· الوجـــــــــــه الثاني :

وينعي دفاع الطعانين علي الحكم الطعين بالقصور في التسبيب وذلك لان محكمة الموضوع لم تحيط بواقعة الاتهام طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 369 من قانون العقوبات ولم تلم بها ولم تبين ظروفها والملابسات التي حدثت فيها طبقا لأوراق الدعوى المنظورة أمامها

وهو ما لا يتفق مع البيان المجمل والمجهل الذي أوردته المحكمة عن الواقعة والذي قد رصدته في حكمها الطعين ولهذا كان مشوبا بالقصور في البيان .



· وقد استقرت محكمة النقض :
على أنه من المقرر أنه يتعين ألا يكون الحكم مشوبا بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني علي واقعة الدعوي وهو ، يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو إنما وضعه فيما أثبته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد علي أوجه الدفاع الهامة أو الدفوع الجوهرية أو كانت متصلة بعناصر الإدانة علي وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوي وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوي أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمة النقض عن أعمال رقابتها علي الوجه الصحيح .

( الطعن رقم 1081 سنة 52 ق جلسة 25/4/1982 س 33 ص529 )



ومن المقرر أيضا لدى محكمتنا العليا محكمة النقض :
(أنه يجب أن تكون مدونات الحكم كافية بذاتها لإيضاح أن المحكمة حين قضت في الدعوى بالإدانة قد ألمت إلماما صحيحا بواقعة الدعوى وظروفها المختلفة ومبني الأدلة القائمة فيها وأنها تبينت حقيقة الأساس الذي تقوم عليه شهادة كل شاهد ودفاع كل متهم حتى يكون تدليل الحكم علي صواب اقتناعه بالإدانة بأدلة مؤدية إليه ).

( الطعن رقم 726 لسنة 35 ق جلسة 14 من يونيو سنة 1965 رقم 115 صفحة 576 س 16)

( الطعن رقم 1819 لسنة 45 ق جلسة 22 من مارس سنة 1976 رقم 71 صفحة 337 س 27)

ولما كان ذلك وكانت النيابة العامة قد قدمت الطاعنين للمحاكمة الجنائية بالفقرة الثانية من المادة 369 من قانون العقوبات بأنهم ( دخلوا عقار فى حيازة المجنى عليه بقصد منع حيازته بالقوه ) .
وفى هذا استقرت أحكام محكمتنا العليا محكمة النقض أنه :
يجب في جريمة التعرض في الحيازة المنصوص عليها في المادة 369 من قانون العقوبات أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوة من الحيازة .
فإذا لم يثبت أن إستعمال وسائل القوة في منع الحيازة كان ملحوظاً لديه فلا جريمة ، وتكون الواقعة مجرد تعرض مدني .
وإذ أن فإذا كان ما أثبته الحكم هو أن المتهم بعد أن حكم بمنع تعرض زوجته للمدعي بالحق المدني في العقار، ثم برفض تثبيت ملكيتها له، هدم جانبي باب العقار ورفعه وأخذه لنفسه .
وسد هذا الباب ببنيان جديد ، فهذا كله لا يكفي في بيان توافر هذا الركن لأنه تضمن ما يدل علي أن المتهم كان يقصد إستعمال القوة في سبيل تنفيذ مقصده .
( الطعن رقم 1203 لسنة 12 قضائية - تاريخ الجلسة 04 - 05 – 1942)

ومن المقرر أيضا :
أن القوة فى الجريمة المنصوص عليها بالمادة 369 من قانون العقوبات هى ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء.
(الطعن رقم 51 لسنة 26 ق جلسة 1/5/1956 س7 ص693)

ولما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالإدانة دون وجود اى دليل يستند عليه بالأوراق وان الطاعنين دخلوا العقار بالقوه أواى مظاهر للقوه أو استبان لمحكمة الموضوع أن الطاعنين قد بد منهم مايفيد نيتهم لاستعمال القوه وان الحكم الطعين لم يبنى حكمه على دليل صحيح كامل واستند إلى استدلالات معيبه لاترقى إلى أن تكون دليل وان الحكم المطعون عليه أورد بأسبابه أنه وقر فى يقين المحكمة أن الطاعنين دخلوا العقار محل الاتهام بقصد منع حيازة المجنى عليه بالقوه وانه توافرت أركان جريمة فى حقهم .
وحيث أوراق هذه الجنحة قد خلت من ثمة ما يفيد وقوع أي اعتداء علي شخص المجني عليه أو استخدام أي قوة نالت من سلامة جسمه أو تقرير طبى الأمر الذي ينتفي معه ركن القوة عماد الجريمة التي نحن يصددها رغم تمسك الدفاع به أمام محكمة الموضوع.

إلا أن المحكمة مصدرة الحكم الطعين لم تورد هذا الدفاع في مدونات حكمها ولم ترد عليه بما يصيب حكمها بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه .

· فضلا عن أن الحكم الطعين ادانة الطاعنين واستند فى ذلك الى استدلات لاتعد دليل.

ولما كان ذلك وكان الطاعنين هم الملاك والحائزون الفعلين وثبت ذلك طبقا للعقود الرسمية والمسجلة بالشهر العقارى وإنهم واضعى اليد عليها ومقدم بالإوراق حوافظ مستندات تحوى على شهادة قيود من السجل العينى ببنى سويف تفيد ملكية الطاعنين للأرض محل الواقعة بالقطعة رقم ----وأيضا صورة طبق الأصل من عقد بيع رسمى من المالك الاصلى الى الطاعنين عن ذات القطعة ومقدمة أمام محكمة جنح بنى سويف بجلسة --/--/2016 وأمام ذات المحكمة قدم بجلسة --/--/2016 عقد بيع رسمى موثق لصالح الطاعنين وقدم الطاعنين جميع أوراق الملكية وتم تقديمها أمام المحكمة سواء الجزئية

أو الاستئنافية أبان جلسات المرافعة إلا أن المحكمة أغفلتها واستند الى معاينة الزراعة وتحريات المباحث والتى جائت على خلاف الواقع .

ثانيا : الفساد فى الاستدلال :-
· إن الحكم الطعين استند إلى تحريات المباحث التى جاءت كالأتي :

( بإجراء التحريات السرية حول الواقعة والتى توصلت إلى صحة الواقعة وهذا ما أسفرت عنه التحريات )

وقد حاول الحكم الطعين تسبيب قناعته بصحتها تسبيبا مجلها ، وغامضا ، وسطحيا

وحيث أنه التحري عمل قانوني ذي عناصر موضوعية وشكلية ، كان يجب على المحكمة أن تقسطه حقه فى البحث عن اكتمال وتوافر هذه العناصر .

ولما كان ذلك وكان الحكم الطعين استند واستدل فى حكمه على تحريات المباحث بإدانة الطاعنين فى حين أن التحرى لم يذكر اى استعمال للقوه أو مظاهر للقوه أو سلاح أو عدد المتحرى عنهم أو ذكر حدوث تعدى على شخص المجنى عليه ولاذكر أسماء المتهمين المتحرى عنهم أو سنهم أو مهنتهم أو بل ذكر صحة الواقعة فقط مما يتضح أن هذه التحريات مجهله . وانه ينبغىأن تتـوافر فى محضـر التحـريات كافة عناصره الموضـوعية والشكلية فتكون دليلاً علي نزاهة القائم بالتحريات وتوخيه الصدق فيكون محضر التحريات محاكاة للواقع وإذا لم تتـوافر فى محضر التحـريات هذه العناصـر الموضوعيـة والشكليـة أو بعضها فيكون حينئذ دليلاً على عدم جدية القائم بالتحري وانتفاء صدقه وبالتالي أساساً للقضاء ببطلانه ولا يصلح أن تكون دليلا بالأوراق يستند إليه الحكم الطعين فى ادانة الطاعنين ودون بيان لمصدر صدق التحريات وعدم وجود مايؤيد تلك التحريات مما يفسد الحكم ويبطله .
وونوه بأن دفاع الطاعنين قد تحدث فى ذلك فى أوراق الدعوى وسكت الحكم عن تناوله فبات قضاءه فاسد .
ولما كان ذلك وما تعلمناه من محكمتنا العليا محكمة النقض أن تقدير جدية التحريات وكفايتها إنما هو من طلاقات محكمة الموضوع وهى لاتعدو إلا أن تكون مجرد رأى شخصى لصانعها يحتمل الصحة والبطلان والصدق والكذب الى أن يعرف مصدرها والأمر فى ذلك موكول لسلطة التحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أن المتهم قد دفع ببطلان التحريات فى صفحات الدعوى وسطور محاضر الجلسات لكونها جانبت الصواب حيث أنها كانت تحريات مكتبية .ولما كان الحكم المطعون عليه لم يرد على الدفاع دون أن تبدى المحكمة رأيها فيه وفى عناصرها مع أنها أقامت قضاؤها على الدليل المستمد منها فإنه قصور يعيب الحكم يستوجب نقضه .
· ان الحكم الطعين أستند على معاينة قسم الحيازات الزراعية بإلادارة الزراعية ببنى سويف .
وكما جاء فى أسباب الحكم الطعين( وكان الثابت أن محكمة الموضوع أوردت فى حكمها المطعون عليه أنها وقر فى عقيدتها ويقينها أن الطاعنين تعرضوا لحيازة المجنى عليه حسبما ورد بمعاينة قسم الحيازات الزراعية بإلادارة الزراعية ببنى سويف وإنه ليس لديهم حيازة زراعية ).
وهو ما يبين معه أنها أطمأنت إلى تلك المعاينة وأطرحت بها جميع دفوع ودفاع الطاعنين وأهدرتهما . وكان يجب على محكمة الموضوع أن توضح فى حكمها بيان مراحل الاستنتاج وأن لاتقتصر على سرد المقدمات دون النتائج المبنى عليها إدانة الطاعنين حتى يتضح لمحكمتنا العليا محكمة النقض مدى التلازم العقلى والمنطقى بين المقدمات والنتائج ويتأكد لها تحقق شرطها فى صحة الاستنباط بأن يكون سائغا ومقبولا فى المنطق .
ولما كان ذلك وكان دفاع الطاعنين فى مذكرة الدفاع تعرض فى دفاعه أن الجمعية الزراعية هى غير مختصة لأن القطعة محل الواقعة داخل الحيز العمرانى .

وكما هو ثابت بالأوراق أن يوجد تناقض بين تقررين الجمعية الزراعية الثابت به أن وضع اليد الفعلى هو للطاعنان -------- ،--------- وذلك فى المعاينة الاولية فى حين أنه ورد فى نهاية التقرير أن واضع اليد الفعلى هو المجنى عليه مما يتضح أن هذه المعاينه سطرت من جهة غير مختصة متناقضة لاتصلح أن تكون دليلا بالإوراق ومحكمة الموضوع اعتكزت عليها فى نسب الادانه صوب الطاعنين كما هو وراد بأسباب الحكم الطعين مما يعيبه ويبطله .

وكما استقرت عليه محكمتنا العليا محكمة النقض على الاتى :-
وإن كانت محكمة النقض لا تملك مراقبة محكمة الموضوع فى مدى كفاية الأدلة إثباتا أو يقينا إلا إنها تملك فى نطاق رقابيتها للمنطق القضائى من مدى صلاحية الأدلة الواردة فى الحكم من ناحية موضوعية بحته لأن تكون للوقائع المختلفة عناصر إثبات أو نفى سائغة فالقرائن القضائية لا تصلح للإثبات إلا إذا كانت أكيدة فى دلالتها الافتراضية ولا يجوز الاعتماد على مجرد الدلائل فى الإثبات لأنها بحكم طبيعتها لا تدل على الواقعة المراد إثباتها بطبيعة مثبتة غير قابلة للتأويل .

( نقض 28/5/1945 مجموعة القواعد ج 6 رقم 582 ص 11118 )
( نقض 17/11/1945 مجموعة أحكام س 20رقم 190 ص 11986 )

وقد استقرت محكمة النقض ورأى الفقهاء على أنه:
( أن المحكمة حينما تستند على دليل لإدانة المتهم لابد أن يكون هذا الدليل يقينيا وكذلك أن الأدلة الغير يقينية لايصح أن تستند عليها فى إدانة المتهم لأنها لاتعبر إلا عن رأى مجريها ).

ثالثا- الإخــــــــــــــلال بحــــــق الدفــــــــــاع : -
· الوجـــه الأول
ان الحكم الطعين إذ قضى بتأييد حكم محكمه الدرجه الأولى ولم ينشىء لنفسه إيه أسباب جديدة بل لم يعنى نفسه مشقه الرد على دفاع الطاعن الجوهري الذى لو فطن إليه لتغير وجه الرأى فى الدعوى، ذلك ان دفاع الطاعنين قد ثبت فى جميع سطور وصفحات الدعوى من محاضر جلسات المحاكمة والمذكرات الكتابية للمحكمة ببطلان التحريات وبطلان ماجاء بتقرير الإدارة الزراعية ودفع بانتفاء أركان الجريمة وكل دفع كان قاطعا فى الدعوى متفق مع صحيح الواقع والقانون إلا أن المحكمة سكتت عن دفاع الطاعنين ولم تتعرض له فى الحكم الطعين وكأنه غير موجود وان الحكم الطعين لم يذكر فيه اى أوجه دفاع من الأصل .وإذا أهدر الحكم الطعين هذا الدفاع الجوهرى ولم يقسطه حقه ايراداً له ورداً عليه مع جوهريته وتأثيره فى الدعوى وانه لو فطن إليه لما انتهى الى قضائه المعيب فانه والحال كذلك يكون قاصراً فضلاً عن إخلاله الجسيم بحق الدفاع ومخالفه الثابت بالإوراق بما يعيبهويوجب نقضه .


· الوجـــــــه الثانى

اخلال الحكم بحق الدفاع وعدم رده على المستندات الرسمية


دفاع الطاعنين قدم مستندات رسميه جوهريه تؤكد يقيناً أنهم الحائزين الفعلين لعين التداعي وقدموا من المستندات التى تحسم ملكية الطاعنين للأرض محل النزاع وقد غض حكم محكمه الدرجه الأولى النظر الى تلك المستندات ودلالتها واغلب اليقين انه لم يفطن الى وجودها ودلالتها فى الإثبات والعجيب فى الأمر ان حكم محكمه الجنح المستأنفة قد قضى بتأييد حكم محكمه الدرجه الأولى لأسبابه دون ان يفطن الى دلاله تلك المستندات الرسمية التى تنطق بما جاء فيها وهذه المستندات بين يديه تشهد وبحق على قصوره فى التسبيب وفساده فى الاستدلال وإخلاله الجسيم بحق الدفاع.

فلكل هذه الأسباب والأسباب الأخرى يطعن الطاعنين على هذا الحكم بالنقض أمام عدلكم الكريم .
بنــــــــــاء عليــــــــــــــــه
يلتمس الطاعنين: -
بعد الاطلاع على الطعن تحديد أقرب جلسة لسماع المطعون ضده الحكم:
أولاً : - قبول الطعن شكلاً 0
ثانياً : - بصفة مستعجلة وقف التنفيذ الحكم المطعون فيه رقم------- لسنة 2016 جنح مستأنف بنى سويف والمقيدة أمام محكمة جنح مركز بنى سويف برقم--- لسنة 2016 لحين الفصل في هذا الطعن 0
ثالثاً : - وفي الموضوع بنقض الحكم وإحالة القضية لمحكمة بنى سويف الابتدائية دائرة الجنح المستئناف للحكم فيها مجدداً بهيئة أخري.
وكيل الطاعنين
محــــمد رســــــــــــــــــلان
المحامي بالنقض
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lawyers-kafrelsheik.yoo7.com
 
طعن نقض في غصب حيازة بالقوة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محامين كفر الشيخ :: المنتدي العام :: منتدى القانون العام :: منتدي القانون الجنائي-
انتقل الى: