حدث ولا حرج وتكلم كما تشاء وتصور كما تحب فلن تستطيع أن تدرك مدى الدقة والروعة والخبرة والفهم الذى احتواه مشروع قانون المحاماة الجديد ، ومدى ما جرى فى جلسات مكثفة من المناقشات ، ومراجعة دقيقة وحس قانونى عال والتزام دقيق بما يسمى صناعة التشريع وخطة واضحة واهداف معروفة اشتملت على معالجة موضوعية لكل ما أثير من مشكلات قانون المحاماة بداية من تصويب وتبويب أبواب القانون ومرورا بالاهتمام بكل لفظ وحرف ناهيك عن دقة الاسلوب والصياغة ، فى رؤية جادة نحو معالجة العيوب الموضوعية فى القانون القائم مع الحفاظ على جوهره وما انطوى عليه من ضمانات لاتخلو من الاهمية والتمسك بها كأحد الثوابت التى انطلق منها المشروع فى اطار من الرؤية المتعمقة والادراك الشامل لابعاد كل نص ومراميه واهدافه مؤكداً من البداية فى تعريف المحاماة أنها رسالة فوق أنها مهنة
وفى قراءة تقرير اللجنة المشكلة من كل من
أ د عبد المنعم حسنى ، أ فايز لوندى ، ود سيد بيومى مع نخبة من أعضاء مجلس النقابة يأتى على رأسهم أ بهاء عبد الرحمن وأ صلاح صالح ، وأ ايهاب البلك وأ أبو بكر الضوه وأ ابراهيم الياس وأ عبد العزيز الدرينى وأ طه أبو عمامة وحضور من النقابى أ صابر عمار وباشراف يومى وحضور ومتابعة ومشاركة من النقيب سامح عاشور
وقد عرض الاستاذ عبد المنعم حسنى على الحضور تقرير جاءت بعض الملامح الهامة عن مناطق التعديل والاضافة فى القانون الجديد كالتالى
فى شروط القيد "معهد المحاماة"
تم اعادة صياغة تقنين معهد المحاماة الذى تكون فيه الدراسة سنتان دراسيتان بواقع سنة ونصف ميلادية يحصل بعدها الطالب على دبلوم معهد دراسات المحاة بدرجة الماجستير يقيد الحاصل عليه فى جداول المحامين تحت التمرين مدة عام واحد فقط قبل القيد ابتدائى
قيد العرب فى جدول النقابة بشرط المعاملة بالمثل
كما رؤى السماح بقيد المحامين العرب فى جداول نقابة المحامين بشرط المعاملة بالمثل مما يفسح المجال للمحامين المصريين بالقيد فى جداول نقابات المحامين بالدول العربية الشقيقة .
قصر لجنة قبول النقض على المحامين
واستصوب المشروع قصر تشكيل لجنة قبول المحامين لدى محكمة النقض على المحامين ، وقصر الاختصاص بتحديد الاعمال النظيرة على مجلس النقابة.
لجان توفيق فى حال المنازعة على الاتعاب
واستحدث المشروع العمل بنظام لجان التوفيق فى الخلاف الذى قد يقع بين المحامى والموكل بشأن تحديد الاتعاب ، مع جعل الدعوى التى ترفع ابتداء الى المحاكم دون اللجوء المسبق الى لجان التوفيق غير مقبولة .
وأضاف المشروع الى اختصاصات النقابات الفرعية ، اختصاصاً بالقيام ببعض أعمال التوثيق ، كما ارتأى أن تصدر النقابة العامة الى جانب مجلة المحاماة نشرة دورية باسم صحيفة الاعلانات القضائية يخصص جزء من ايرادتها لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية.
تعديل نظام المعاش
كما استحدث حق الجمعية العمومية فى ضوء الدراسات الاكتوارية استبدال نظام المعاش المعمول به حاليا الى نظام تأمين العجز والشيخوخة والوفاة طبقاً لما هو معمول به فى قانون التأمين الاجتماعى ، مع وضع ضوابط منها حق لجنة الصندوق فى حرمان من يثبت فى حقه بيقين انحراف عمدى عن السلوك القويم مع عدم الاخلال بحق النقابة فى الرجوع عليه باسترداد ماتم صرفه دون حق.
مكتب فنى للمحامين
واستحدث المشروع انشاء مكتب فنى يهتم بكل ما من شأنه الارتقاء بالمحاماة والمحامين وجعلهم كما كانوا دوما فى طليعة من يعملون فيتقنون.
عودة دور النقابة التشريعى ومناهج كليات القانون
فى اطار اعادة صياغة الاهداف التى تعمل النقابة على تحقيقها اعتنى المشروع باحياء دور النقابة بالرأى فى التشريعات وخاصة تلك ذات الصلة بمهنة المحاماة وكذا المشاركة فى مناهج التعليم فى كليات القانون .
جمعيات المحامين
اهتم المشروع باعادة صياغة نصوص الجمعيات العمومية للمحامين بأن جعل مناط التمييز بين الجمعية العادية وغير العادية هو الموضوع الذى تختص به كل جمعية ، فالغير عادية تختص بموضوع سحب الثقة ، مع العناية بالنص على اعتبارها كأن لم تكن فى حال عدم اكتمال النصاب والتأكيد أن الجمعية العادية يتسع اختصاصها لسائر الموضوعات سواء كانت فى اجتماعاتها العادية أو الطارئة وبغض النظر عن التاريخ التى تنعقد فيه.
أتعاب المحاماة
فى شأن أتعاب المحاماة التى يحكم بها فى مختلف القضايا ، فقد جعل المشروع الالزام بالاتعاب واجباً فى مختلف الاعمال القضائية أيا كانت الجهة التى أصدرتها ، وأعطت للنقابة الحق فى تحصيل هذه الاتعاب بطريق الحجز الادارى.
حظر الجمع بين المحاماة وعمل آخر
قام المشروع بجمع ما تناثر من أحكام بعض الموضوعات وعرضها جملة واحدة ، فمثلا فى مسائل مزاولة المهنة وحظر الجمع بين العمل فى المحاماة والعمل فى غيرها أوجب المشروع على سائر الجهات فى الدولة ابلاغ النقابة بأسماء ووظائف العاملين بها والحاصلين على ليسانس فى القانون ونص على انه دون اخلال بالمسئولية الجنائية تستبعد سنوات الجمع المحظور من سنوات الاشتغال الفعلى المعتبرة فى استحقاق المعاش أو فى تقدير قيمته مع اعتبار كل ماتحصل عليه المخالف من خدمات نقابية طوال تلك السنوات اثراءا بلا سبب
اختصاص محاكم القضاء الادارى والتأديبية بمجلس الدولة
فى الطعن على قرارات لجان القبول
وتوقيع جزائى المنع المؤقت من مزاولة المهنة والمحو النهائى من الجدول
وفى مسائل الطعن فى قرارات لجان القبول فقد جمعها المشروع فى صعيد واحد مع استبدال اختصاص محاكم مجلس الدولة باختصاص محاكم القضاء الادارى اينما ورد النص عليه فى المشروع ، كما رأى المشروع تخويل المحاكم التأديبية فى مجلس الدولة الاختصاص بتوقيع جزائى المنع المؤقت من مزاولة المهنة والمحو النهائى من الجدول
تأكيد قضاء النقض والدستورية فى حماية وصيانة حق الدفاع
وامتداد الحماية للمحامى عند سلطات التحقيق وامام الشرطة بعدم مسئولية المحامى عما يبديه من دفاع يعد من مستلزمات حق الدفاع ، وأضيف نص على أن يراعى فى تقدير اتعاب المحامى عند المنازعة مكانة المحامى ومقدرته وشهرته
ضمانات أعضاء الهيئات القضائية
كما عنى المشروع بمساواة بين جناحى العدالة من المحامين وأعضاء الهيئات القضائية بالنص على أن يتمتع المحامون حال ممارستهم مهنتهم او بسببها بكافة الضمانات التى يتمتع بها اقرانهم من أعضاء الهيئات القضائية
فى النهاية نتمنى قبول المشروع و رجوع حق المحاماه الضائع منذ سنين
و شــكـر خـاص للاستاذ النقيب/ ســـامــح عــــاشـــور