محامين كفر الشيخ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
محامين كفر الشيخ

منتدي قانوني يهتم بنقابة محامين كفر الشيخ
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تعليمات النيابة العامة بشأن التحقيق مع المحامين

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 106
تاريخ التسجيل : 15/03/2012
العمر : 43

تعليمات النيابة العامة بشأن التحقيق مع المحامين Empty
مُساهمةموضوع: تعليمات النيابة العامة بشأن التحقيق مع المحامين   تعليمات النيابة العامة بشأن التحقيق مع المحامين Icon_minitimeالثلاثاء مارس 20, 2012 9:03 pm

تعليمات النيابة العامة بشأن التحقيق مع المحامين[/font]


مادة 586 : على النيابات الكلية ان تقيد ما يرد اليها من الشكاوى ضد المحامين من تصرفات تتصل بمهنتهم فى دفتر شكاوى المحامين حسب تواريخ ورودها مع التأشير عليها بأرقام قيدها وتحقيقها بمعرفة اقدم أعضاء النيابة الكلية بقدر الإمكان وإثبات الإجراءات التى تقدم فيها أولا بأول بالدفتر المذكور ، واذا ورد للنيابة الجزئية شكوى من هذا القبيل فيجب إرسالها فوراً الى النيابة الكلية لقيدها بدفتر شكاوى المحامين وإتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفتها 0
مادة 587 : اذا إتهم أحد المحامين بإرتكاب جناية أو جنحة لاصلة لها بمهنتة فيجب على الشرطة إذا كان البلاغ قد ورد إليها إبتداء إخطار النيابة فوراً لتتولى تحقيق الحادث ، وعلى النيابة الجزئية التى تلقت بلاغ الحادث او أخطرت بة ان تتولى تحقيقة وقيدة بجداولها مع مراعاة إخطار المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية بذلك فوراً وقبل البدء فى التحقيق ولايجوز للنيابات ان تكلف الشرطة بتحقيق اية شكوى من الشكاوى التى تقدم ضد المحامين ولابإجراء إستيفاء فيها ، واذا إقتضى التحقيق حضور المحامى الى مقر النيابة فيجب طلبة بكتاب خاص يرسل إلية مباشرة او بالإتصال بة بطريق التليفون ولايجوز طلب المحامى الى النيابة عن طريق الشرطة
مادة 588 " اذا كان موضوع الشكوى المقدمة ضد المحامى يتعلق بمهنتة فيجوز للمحامى العام او رئيس النيابة الكلية الإكتفاء بطلب معلومات المحامى إلا اذا إقتضى الأمر سماع أقوال الشاكى أو إجراء تحقيق فيما تضمنتة الشكوى فإذا تفاهم طرفا الشكوى او ثبت انه غير جدية فيتعين حفظها مالم يرى المحامى العام او رئيس النيابة الكلية إستطلاع رأى المحامى العام لدى محكمة الإستئناف قبل التصرف فيها 0"
مادة 589 " اذا إتهم المحامى بانة إ تكب جناية او جنحة او انة اخل بواجباتة او بشرف طائفتة او حط من قدرها بسبب سيرة فى اعمال مهنتة او غيرها فيجب على النيابات ان ترسل التحقيق الذى تجرية فى ذلك الى المحامى العام لدى محكمة الإستئناف بمذكرة لإستطلاع الرآى قبل التصرف فية وعلية إرسال الأوراق الى النائب العام اذا رأى محلاً لإقامة الدعوى الجنائية او التأديبية "
مادة 590 " اذا وقع من المحامى أثناء وجودة بالجلسة لأداء واجبة او بسببة إخلال بالنظام او اى أمر يستدعى مؤاخذتة تأديبياً أو جنائياً يأمر رئيس الجلسة بتحرير محضر بما حدث ويحيلة الى النيابة ويرسل المحضر فوراً الى النيابة الكلية المحامى العام لتلك النيابة او رئيسها بمجرد إستلام هذا المحضر ان يباشر بنفسة تحقيق ما تضمنتةو او يندب أقدم أعضاء النيابة الكلية بقدر الإمكان لتحقيقة مع مراعاة إخطار مجلس نقابة المحامين قبل البدء فى التحقيق ليوفد من يمثلة ويرسل التحقيق بعد الفراغ منة الى المحامى العام لدى محكمة الإستئناف الذى يقوم بإرسالة الى مكتب النائب العام مشفوعاً بمذكرة للتصرف فية وللنائب العام ان يتخذ الإجراءات الجنائية اذا ما وقع من المحامى جريمة معاقباً عليها فى قانون العقوبات او ان يحيلة الى الهيئة التأديبية او مجلس النقابة اذا كان ما وقع منة مجرد إخلال بالواجب او النظام ولايجوز ان يكون رئيس الجلسة التى وقع فيها الحادث او احد اعضائها عضواً فى الهيئة التى تحاكم المحامى تأديبياً 0 "
مادة 591 " على أعضاء النيابة إخطار نقابة المحامين بما يتلقونة من شكاوى ضد المحامين مهنية كانت او غير مهنية مع بيان اسم المحامى ورقم القضية وموضوعها وما يقدم منها للمحاكمة الجنائية أو التأديبية مع بيان مواد القانون المنطبقة عليها 0"
مادة 592 " لايجوز القبض على المحامى او حبسة إحتياطياً إذا وقع منة أثناء وجودة بالجلسة لأداء واجبة أو بسببة إخلال بنظام الجلسة أو اى أمر يستدعى محاسبتة جنائياً "
مادة 593 " لايجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبة إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة ويجب على عضو النيابة ان يخطر مجلس نقابة المحامين أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع فى تحقيق اى شكوى ضد أحد المحامين بوقت مناسب ، فإذا كان المحامى متهماً بجناية او جنحة خاصة بعملة فللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية أو من ينيبة من المحامين حضور التحقيق ولمجلس نقابة المحامين ولمجلس النقابة الفرعية المختص طلب صور من التحقيق بغير رسوم " 0
[FONT='Arial','sans-serif']مادة 594 " إذا إقتضى الأمر تفتيش مقر نقابة المحامين أو إحدى النقابات او اللجان الفرعية أو وضع أختام عليها فيجب ان يتم ذلك بمعرفة أحد أعضاء النيابة وبحضور نقيب المحامين أو رئيس النقابة الفرعية او من يمثلها بعد إخطارة بالحضور ولا يجوز بأى حال ان يندب مأمورى الضبط القضائى من غير أعضاء النيابة للقيام بأحد الإجراءات المشار اليها فى الفقرة السابقة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lawyers-kafrelsheik.yoo7.com
 
تعليمات النيابة العامة بشأن التحقيق مع المحامين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عليمات النيابة العامة بشأن حقوق الدفاع فى مرحلة التحقيق
» ما هو دور المحامي امام النيابة العامة
» هام جداً لكل محامي .. حمل واعرف كيف تتعامل مع النيابة العامة وتأخذ حقك عن علم
» تعليمات الشهر العقاري
» حمل كتاب حقوق المتهم في مرحلتي التحقيق و المحاكمة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محامين كفر الشيخ :: المنتدي العام :: قسم الخدمات والاستشارات القانونية :: اخبار قانونية عامة لنقابة كفر الشيخ-
انتقل الى: