محكمه بيلا الجزئية
دائرة الجنح
مذكره بدفاع
................................. (( متهم ))
ضــــد
.................................... (( مجني عليه ))
النيابة العامة ((سلطه اتهام))
في قضيه النيابة العامة الرقيمه .......... لسنه 2009 جنح بيلا والمقدمة بجلسة
16 /6 / 2009
الوقائع
نحيل بشأنها إلي ما ورد بالقيد والوصف الخاص بالنيابة العامة حرصا منا علي ثمين الهيئة الموقرة دون تسليم منا لما جاوبته .
الدفاع
سيدي الرئيس ....... عدالة المحكمة الجنائية .
اسم الله هو العدل وليس العادل . فالعادل صفه للخلق شرف الله العادل باشتقاق اسم له من اسمه فهو العدل والقاضي العادل موصوفا بأنه عادل وثلاثة أمور شرفها الله باشتقاق اسما لها من اسمه وهو بقدر ما شرفها رقيب عليها لأنه لا يشرف إلا ويراقب . إن الله الحكم العدل اشتق للعادل اسما من اسمه . إن الله الحق اشتق للحقيقة اسما من اسمه . إن الله الرحمن اشتق للرحيم والرحمة اسما من اسمه . كل هذه المعاني المشتقه من جلال الله تظل منصة القضاء فلا يقضي في ورقه حتى يمحصها وفي دليل حتى ويقلبه ..... وفقك الله في حكمك .
الدفوع والأسانيد الفقهية
أولا : كيديه الاتهام وتلفيقه .
ثانيا :عدم معقولية الواقعة بل استحالة حدوثها بهذا الوصف .
ثالثا : خلو الأوراق من ثمة شاهد .
رابعا : التناقض بين الدليل القولي والدليل الفني .
خامسا : التناقض بين الشكوى ومحضر الاستدلال .
سادسا : عدم وجود دليل واحد في الأوراق لأدانه المتهم .
سابعا : التراخي في الإبلاغ .
أولا : كيديه الاتهام وتلفيقه .
• حول الاتهام السابق الذي وجهته والده المجني عليه وشقيقه والده (( عمته )) .
سيدي الرئيس ... لهذه القضية وجها أخر غير الظاهر بالأوراق فبتاريخ / / /
قامت كلا من (( )) و (( )) بتحرير المحضر الذي تحول إلي الجنحة رقم 10352 لسنه 2008 وكان المتهم بهذه الجنحة هو نفس المتهم بالجنحة الماثلة بين محراب عدالتكم وقضي ببرائه المتهم من التهمه المنسوبة إليه .
• حول الحكم الصادر ضد والد المجني عيه (( ))
والد المجني عليه بالجنحة الماثلة صادر ضده حكم بسته اشهر ولم يستأنف الحكم حتى الآن ولتوضيح الأمر فالمجني عليها الصادر لصالحها الحكم هي(( )) شقيقه المتهم (( ))
ومن اجل هذا يا سيدي قام والد المجني عليه باقتياد ابنه وهو المجني عليه إلي قسم الشرطة لتحرير هذا المحضر الكيدي ليجبر المتهم وشقيقته علي التصالح في الجنحة رقم (( )) والمحكوم فيها بسته اشهر علي والد المجني عليه
ثانيا :عدم معقولية الواقعة بل استحالة حدوثها بهذا الوصف .
سيدي الرئيس .... عدالة المحكمة الجنائية .
المجني عليه عند سؤاله في الصفحة الأولي . أول سؤال .
س / ما تفصيلات ما حدث ؟
ج / ( اللي حصل النهارده أنا كنت بلعب كوره مع أصحابي الكوره نزلت الأرض بتاع المشكو في حقه .............. ونزلت عشان أجيب الكوره فقام المشكو في حقه بالجري ورايا ومسكني وتعدي علي بالضرب بالخشبة علي زراعي اليمين )
مبدئيا هذه ليست اقوال المجني عليه ولكنها اقوال والده الذي اقتاده إلي قسم الشرطة
ليقتنص فرصه كسر الزراع لأي سبب كان ليساوم المتهم وشقيقته علي الحكم سالف الذكر
والواضح من هذه الأقوال أن السبب هو أن الكره وقعت في ارض المتهم عندما كان المجني عليه وأصدقاؤه يلعبون الكره .
والسؤال المطروح : أين تقع الأرض الزراعية المملوكة للمتهم ؟؟
المتهم يا سيدي لا يمتلك ايه أراضي لا زراعية ولا غيرها إلا قطعه واحده وهي عبارة عن ارض زراعية تحيطها الأراضي الزراعية أيضا من جميع الاتجاهات والحدود ونقدم المستندات الدالة علي ذلك .
فأين كان المجني عليه يلعب الكره ؟؟
هذا وان المتهم يبلغ من العمر 45 عاما تقريبا ويعمل بالتربية والتعليم فإذا كان السبب مثلما فصلوه ونمقوه وحدقوه هو رواية الكره والأرض فهذا بغير معقول أن يكون مجرد نزول طفل إلي الأرض هو كسر زراعه .
ثالثا : خلو الأوراق من ثمة شاهد .
فعندما كان المجني عليه منهمجا في سرد روايته الملفقة فجاء السؤال .
س / أمام من حدث ذلك ؟
ج / (( أمام زمايلي اللي كانوا بيلعبوا الكره معايا ))
ولم يأتي المجني عليه بأي شاهد سواء من فريق الكره الوهمي أو من أي شخص كان متواجد فهو حسب روايته في الطريق العام .
وهذا يؤكد للعدالة أن الواقعة ملفقه وتلفيقها واضح .
رابعا : التناقض بين الدليل القولي والدليل الفني .
سيدي الرئيس .... عدالة المحكمة الجنائية .
المجني عليه يقول في أول سؤال (( وتعدي علي بالضرب بخشبه علي زراعي اليمين ))
وجاء التقرير الطبي يقول (( بمناظره المريض يوجد كسر بعظمه الساعد الأيمن ))
فهنا عده تساؤلات :
أين الكدمة التي من المفترض أن تحدثها الاله الراضه بالزراع في مكان الكسر ؟
هل المتهم أنهك نفسه جريا وراء المجني عليه ليضربه ضربه واحده فقط ؟
هل الكسر يعرفه الطبيب بالمناظرة ودون ثمة إشاعات علي الزراع ؟
هل بعد كسر الزراع بثمانية ساعات تقريبا لا يحدث ورم بمكان الكسر ؟
كيف استطاع المجني عليه هو والده تحديد الكسر قبل توقيع الكشف الطبي ؟
وليتسع صدر الهيئة الموقرة للرد الموجز الذي يكشف بأذن الله عن الحقيقة .
فكسر فقط دون ايه كدمات فمن المؤكد أن المجني عليه وقع أرضا فكسر زراعه بعيدا عن المتهم وخاصة يا سيدي أن الوقت الذي حدده المجني عليه في روايته وفي السؤال الثاني س / متي وأين حدث ذلك ؟؟
فجاوب هو علي متي ولم يجاوب علي أين (( فدل هذا علي انه لا يعرف عنوان الأرض ))وقال (( الكلام ده حصل بتاريخ 8 / 5 / 2009 حوالي الساعة الخامسة مساء ))
والمحضر يا سيدي فتح الساعة 12.30 صباحا أي بعد الرواية بثمانية ساعات تقريبا .
فان كان هناك كسرا من الساعة التي حددها فبعد فوات ثمانية ساعات تقريبا يتورم كامل الزراع ويعم عليه اللون الأزرق الداكن وهذا ما خلي منه التقرير الطبي وهذا يؤكد كذب الواقعة التي رواها المجني عليه ويدل علي معاصره الكسر إن كان هناك كسرا والذي اتخذه والد المجني عليه فرصه للنيل من المتهم وشقيقته ليجبرهم علي التصالح في الجنحة المحكوم فيها بسته اشهر سالفة الذكر
هذا فضلا علي أن المجني عليه هو والده حدد الكسر وبكل ثقة من بداية من الشكوى وظل يكررها في كل سؤال
هل هو من قام بكسر نفسه بواسطة شخص ما ؟
أم هو وقع أرضا لأي سبب فكسر زراعه فاستغل الفرصة ؟
ولكن الغريب أن الطبيب أيضا حدد الكسر بالمناظرة دون إشاعات
والسؤال المطروح : هل كسر المجني عليه لأي سبب ثم ذهب إلي عيادة الدكتور (( شحاتة الشربيني )) مختص العظام بالمستشفي ثم وقع عليه الكشف الخاص وتيقن أن هناك كسر ثم طلب منه والد المجني عليه أن يأتي له المستشفي للحصول علي تقرير طبي بعد تحرير المحضر فوافقه الطبيب علي ذلك وهذا أمرا طبيعي ومن اجل هذا يا سيدي ظل المجني عليه ووالده ثمانية ساعات
خامسا : التناقض بين الشكوى ومحضر الاستدلال .
وفي الشكوى المقدمة من المجني عليه يقول (( وذلك بدون أي أسباب ))
وجاء في محضره الكيدي ووجدها مكشوفة فاختلق (( رواية الكره والأرض ))
فضلا عن كم الخلافات الموجود بينهم والتي لم يذكروا منها ثمة خلاف واحد
سادسا : عدم وجود دليل واحد في الأوراق لأدانه المتهم .
سيدي الرئيس ........ عدالة المحكمة الجنائية .
لا يوجد بين أوراق هذه القضية ما ينسب التهمه إلي المتهم الماثل بين محراب عدالتكم فالتقرير الطبي إذا كان دليلا علي الاصابه فلا بد من وجود دليل لينسب هذه الاصابه إلي المتهم
وتعلمنا من الهيئة الموقرة .
( وان الأحكام الجنائية يجب أن تبني علي الجزم واليقين لا علي الظن والاحتمال فإذا كانت المحكمة لم تنته من الادله التي ذكرتها إلي الجزم بوقوع الجريمة من المتهم بل رجحت وقوعها منه فحكمها بإدانته يكون خاطئا واجبا نقضه )
( نقض 15 / 4 / 1946 مجموعه القواعد القانونية ج 7 رقم 139 ص 124 )
وبناء عليه
نلتمس برائه المتهم من التهمه المنسوبة إليه
و