شروط صحة عقد البيع وعيوب الرضا بين البائع والمشترى فى القانون
يشترط لصحة عقد البيع ، ما يشترط لصحة أي عقد آخر من شروط صحة , و هي :
1 ـ توافر الأهلية المطلوبة .
2 ـ سلامة الرضا من عيوب الإرادة .
الأهلية في عقد البيع
يُعد عقد البيع من عقود التصرف , و يترتب على وصف عقد البيع من عقود التصرف أن
الأهلية المطلوبة في هذا العقد لدى كل من البائع و المشتري هي أهلية التصرف .
و يمر الإنسان من ولادته إلى وفاته بثلاثة أدوار طبيعية , و تختلف أهلية التصرف لدى الإنسان في كل دور من هذه الأدوار الثلاثة ، و تختلف بالتالي أهليته للبيع في كل منها .
و قد يصل الإنسان إلى الدور الثالث من أدوار حياته ، و لكنه يصاب بعارض من عوارض الأهلية ، فتتأثر أهلية التصرف لديه ، و تتأثر بالتالي أهليته للبيع الصادر منه .
ـ أهلية البيع لدى الإنسان في أدواره الثلاثة :
يمر الإنسان من ولادته إلى وفاته بثلاثة أدوار طبيعية هي :
أ ـ دور عدم التمييز .
ب ـ دور التمييز .
ج ـ دور الرشد .
و تختلف أهلية التصرف لدى الصبي غير المميز عنها لدى الصبي المميز ، و تختلف أهلية التصرف لدى كل من الصبي غير المميز و الصبي المميز عنها لدى البالغ الراشد ، و تختلف بالتالي أهلية كل منهم للبيع .
1 ـ أهلية البيع لدى الصبي غير المميز :
يُعد الصغير دون السابعة من عمره عديم التمييز . و لا يكون عديم التمييز أهلاً لمباشرة حقوقه المدنية ، فلا يملك لا أهلية التصرف و لا أهلية الإدارة .
و لا يجوز بالتالي لعديم التمييز أن يبيع أو يشتري في أمواله ، و يكون البيع أو الشراء الذي يصدر عنه باطلاً .
2 ـ أهلية البيع لدى الصبي المميز :
يُعد الصبي الذي بلغ سن السابعة ، و لم يبلغ سن الرشد مميزاً .
ý و تكون تصرفات الصبي المميز صحيحة متى كانت نافعة نفعاً محضاً , كما لو قبل هبة .
ý و تكون باطلة متى كانت ضارة ضرراً محضاً , كما لو وهب شيئاً من ماله .
ý و تكون قابلة للإبطال لمصلحته متى كانت دائرة بين النفع و الضرر كالبيع .
و لا يجوز بالتالي للصبي المميز أن يبيع أو يشتري ، و يكون البيع أو الشراء الذي يصدر منه في الأصل قابلاً للإبطال لمصلحته كما قدمنا .
و لكن قد تتوافر في الصبي المميز أهلية إدارة , و يكون البيع الصادر منه إذا كان من بيوع الإدارة صحيحاً .
و تتوافر أهلية الإدارة في الصبي المميز :
ü إذا بلغ الثالثة عشرة من عمره و كان يكسب من عمله .
ü أو إذا بلغ الخامسة عشرة من عمره و أذن له في تسلم أمواله .
أ ـ أهلية البيع لدى القاصر الذي بلغ الثالثة عشرة من عمره و يكسب من عمله :
يتبين من نصوص قانون الأحوال الشخصية أن القاصر الذي بلغ الثالثة عشرة من عمره و يكسب من عمله يكون له إدارة ما يكسبه من مال , و يكون له بالتالي أن يبيع هذا الكسب أو يشتري به إذا كان البيع من أعمال الإدارة .
ب ـ أهلية البيع لدى القاصر الذي بلغ الخامسة عشرة من عمره و أذن له في تسلم أمواله :
يؤخذ من نصوص القانون المدني و قانون الأحوال الشخصية أن القانون يتيح للقاصر إذا بلغ الخامسة عشرة من عمره أن يتسلم أمواله . و يكون للقاصر الذي يتسلم ماله حق الإدارة فيه ، دون حق التصرف .
و يدخل في أعمال الإدارة بيوع الإدارة ، فيكون له أن يبيع الحاصلات مثلاً دون الحصول على إذن خاص من المحكمة .
و يعد القاصر المأذون كامل الأهلية فيما أذن له فيه و في التقاضي فيه .
3 ـ أهلية البيع لدى البالغ الراشد :
يؤخذ من النصوص الواردة في القانون المدني و قانون الأحوال الشخصية أن أهلية التصرف تكون لكل من بلغ رشيداً متمتعاً بقواه العقلية ، و لم يحجز عليه .
و يستطيع الراشد بالتالي أن يبيع أو يشتري في أمواله ، و لا فرق بين عقار و منقول .
ـ أهلية البيع لدى الإنسان المصاب بعارض من عوارض الأهلية :
قد يصل الإنسان إلى الدور الثالث من أدوار حياته , و هو دور الرشد ، و لكنه يصاب بجنون أو عته أو غفلة أو سفه .
و تتأثر أهلية التصرف لدى المجنون و المعتوه و المغفل و السفيه ، و تتأثر بالتالي أهلية كل منهم للبيع .
1 ـ أهلية البيع لدى المجنون و المعتوه :
يُعد المجنون أو المعتوه ، كالصغير غير المميز ، و يكون بالتالي عديم التمييز .
و لا يكون عديم التمييز ـ كما رأينا ـ أهلاً لمباشرة حقوقه المدنية ، فلا يتمتع لا بأهلية التصرف و لا بأهلية الإدارة .
و لا يجوز له بالتالي أن يبيع أو يشتري في أمواله ، و يكون البيع أو الشراء الذي يصدر عنه باطلاً .
2 ـ أهلية البيع لدى ذي الغفلة و السفيه :
يؤخذ من نصوص القانون المدني أن البيع الصادر من ذي الغفلة و السفيه المحجور عليهما ، بعد شهر قرار الحجر ، يكون قابلاً للإبطال لمصلحتهما .
هذا ما لم يؤذن لذي الغفلة أو السفيه في تسلم أموالهما و إدارتها ، فتسري عليهما عندئذ أحكام القاصر الذي بلغ الخامسة عشرة من العمر و أذن له في تسلم أمواله , و من ثم يكون البيع
الصادر منهما صحيحاً إذا كان من أعمال الإدارة .
و أما البيع الصادر من ذي الغفلة أو السفيه قبل شهر قرار الحجر فيكون صحيحاً ، لأن انتقاص الأهلية لا يثبت إلا بالحجر .
و لكن قد يحدث أن ذا الغفلة أو السفيه يتوقع الحجر عليه ، فيعمد إلى تبديد أمواله بالتصرف فيها إلى من يتواطأ معه على ذلك ، أو ينتهز الغير هذه الفرصة فيستصدر منه تصرفات يبتز بها
أمواله مستغلاً إياه .
و في الحالتين ـ حالة التواطؤ و حالة الاستغلال ـ يكون تصرف ذي الغفلة أو السفيه باطلاً إذا كان مـن أعمال التبرع ، و قابلاً للإبطال إذا كان مــن أعمال التصرف أو أعمال الإدارة .
و يستنتج من ذلك أن البيع الصادر من ذي الغفلة أو السفيه , قبل شهر قرار الحجر ، يكون قابلاً للإبطال لمصلحة ذي الغفلة أو السفيه إذا كان هذا البيع نتيجة تواطؤ أو استغلال .
عيوب الرضا في عقد البيع
تُعد عيوب الرضا في عقد البيع هي نفسها العيوب في أي عقد آخر .
و يوجب المشرع ـ لصحة رضا المشتري في عقد البيع ـ شرطاً خاصاً في هذا العقد ، هو أن يكون هذا المشتري عالماً بالمبيع علماً كافياً .
ـ تطبيق القواعد العامة :
يكون رضا البائع و المشتري في عقد البيع معيباً إذا شابه غلط أو تدليس أو إكراه أو غبن استغلالي .
و يكون عقد البيع قابلاً للإبطال لمصلحة من شاب العيب إرادته إذا شاب البائع أو إرادة المشتري عيب من هذه العيوب .
و يكون عقد البيع في الغبن الاستغلالي قابلاً للإبطال أو قابلاً للإنقاص وفقاً للقواعد المقررة في الغبن الاستغلالي .
و لا يُعد كل ذلك إلا تطبيقاً للقواعد العامة ، و يُعد شأن عقد البيع في عيوب الرضا شأن سائر العقود .
و لا جديد يقال في صدد عيوب الإرادة في عقد البيع إضافة على ما قيل في هذه العيوب في
العقد بوجه عام بوصفه مصدراً من مصادر الالتزام ، فنحيل في كل ذلك إلى عيوب الإرادة في نظرية العقد .
و لكن يكون للغبن في تطبيقه على عقد البيع أحكام خاصة , فيعطي بيع عقار مملوك لغير كامل الأهلية بفارق بين الثمن و القيمة يزيد على الخمس لصاحب العقار الحق في زيادة الثمن إلى أربعة أخماس القيمة . ( و سنرى تفصيل ذلك عند بحث الثمن بوصفه محلاً لالتزامات المشتري في عقد البيع ) .
العلم الكافي بالمبيع
نصت العبارة الأولى من الفقرة الأولى من المادة 387 من القانون المدني على أنه :
" يجب أن يكون المشتري عالماً بالمبيع علماً كافياً " .
فما هي وسائل تحقق العلم الكافي بالمبيع ، و ما الحكم الذي يترتب على عدم تحقق هذا العلم ؟
ـ وسائل تحقق العلم الكافي بالمبيع :
يكون العلم الكافي بالمبيع ـ من حيث الأصل ـ بمعاينة المبيع .
و لكن لم يجعل القانون المدني معاينة المبيع الطريق الوحيد لتحصيل العلم الكافي به ، بل جعل إلى جانب هذا الطريق طريقين آخرين هما :
ـ بيان المبيع و أوصافه الأساسية في عقد البيع .
ـ الإقرار بالعلم بالمبيع .
أ ـ معاينة المبيع :
يقصد بمعاينة المبيع الاطلاع عليه إطلاعاً يمكن من التعرف على حقيقته وفقاً لطبيعته .
و تتم معاينة المبيع باستخدام الحواس المختلفة بوصفها وسيلة للعلم ، فلا تقتصر على الرؤية بالنظر ، و إنما تشمل أيضاً الشم و السمع و الذوق و اللمس و الجس , كشمّ الروائح العطرية ، و سمع الأصوات الموسيقية ، و ذوق الأطعمة ، و لمس الثياب ، و جس الشاة .
و يتحقق العلم الكافي بالمبيع عن طريق المعاينة ، سواءً أقام المشتري بمعاينة المبيع بنفسه ، أو قام نائب عنه بهذه المعاينة .
و يتحقق العلم الكافي بالمبيع عن طريق المعاينة إذا قام نائب المشتري بهذه المعاينة ، سواءً أكانت النيابة اتفاقية أم قانونية أم قضائية .
فلو وكّل شخص آخر في شراء شيء معين و ثبت معاينة الوكيل له ، فلا يجوز للموكل الطعن في البيع بدعوى عدم العلم الكافي بالمبيع ، ما لم يثبت أن وكالته كانت مقصورة على الشراء ، لأن المشتري يُعد قد ارتضى أن يقوم وكيله بمعاينة الشيء نيابة عنه .
بل إن علم المشتري بالمبيع يعد متوافراً إذا تمت معاينته من شخص عهد إليه بالمعاينة وحدها دون الشراء ، كما لو وكل خبيراً في القيام بالمعاينة ، حيث يعد قد ارتضى أن تقوم معاينة هذا الشخص مقام معاينته الشيء بنفسه .
· و يقصد بمعاينة المبيع التي يتحقق بها علم المشتري الكافي به ، تلك التي تحصل وقت إبرام عقد البيع .
· و أما المعاينة التي تحصل قبل إبرام العقد فلا تكفي لتحقق علم المشتري الكافي به إلا إذا بقي المبيع عند البيع على حالته التي كان عليها عند المعاينة دون تغير ، فتكفي عندئذٍ لتحقق العلم الكافي .
· و أما المعاينة التي تحصل بعد تمام البيع فلا يتحقق بها العلم الكافي .
و يذهب غالبية الفقهاء إلى أن معاينة المشتري للمبيع تكفي لتحقيق العلم الكافي به ، و لو لم تكن هذه المعاينة قد أدت في الحقيقة إلى معرفة المشتري بحقيقة المبيع و أوصافه الأساسية ، ما دامت المعاينة قد تمت بطريقة وافية من شأنها أن تمكن الرجل العادي من العلم به ، لأن المشتري بعد أن مكّنه البائع من الاطلاع على المبيع و معاينته ، فقد وجدت له الفرصة السانحة في التحقق من المبيع ، فإن لم يفعل كان مقصراً في حق نفسه ، و يجب عليه أن يتحمل نتيجة تقصيره .
و تختلف معاينة الأعمى في مدى كفايتها لتحقق العلم الكافي بالمبيع ، بحسب الحاسة المستخدمة فيها ، و طبيعة الشيء المبيع ، فإن كان المبيع من الأشياء التي تكفي معاينتها عن طريق الشم أو السمع أو اللمس أو المذاق ، فإن الأعمى يستطيع أن يقوم بذلك بنفسه ، و يكفي هذا لتحقق العلم الكافي بالمبيع ، و أما إذا كان معاينة المبيع تتطلب استخدام حاسة البصر ، فإنه في هذه الحالة يستطيع أن يعين من يقوم بالمعاينة بدلاً منه ، و يُعد أنه قد علم بالمبيع عند قيام الوكيل بالمعاينة .
ب ـ بيان المبيع و أوصافه الأساسية في عقد البيع :
يًعد المشتري عالماً بالمبيع علماً كافياً إذا تضمن عقد البيع بياناً كافياً للشيء المبيع و أوصافه الأساسية ، عن طريق وصف المبيع بطريقة تمكن المشتري من إدراك حقيقته ، و الوقوف على مدى ملاءمته لغرضه من الشراء .
و يقوم الوصف في هذه الحالة مقام المعاينة و يغني عنها ، فتكون الصورة التي يحصل عليها المشتري من وصف المبيع عند التعاقد ، مساوية للصورة التي يحصل عليها من استعمال حواسه أو حواس من يوكله في معاينة المبيع .
و ترجع الحكمة من اكتفاء المشرع بالوصف ـ بوصفه طريقاً لتحقق العلم الكافي بالمبيع ـ إلى أنه قصد من ذلك تيسير المعاملات ، كما لو استدعت الضرورة في بعض الظروف الالتجاء إلى الوصف دون المعاينة ، لكون الشيء المبيع غير موجود في مجلس العقد ، كعقار موجود في بلد آخر ، أو بضائع موجودة في مخزن بعيد ، فضلاً عن أن هناك من الأشياء ما لا يتيسر للمشتري العلم الكافي بها إلا عن طريق الوصف دون المعاينة .
و لا شك في أن الأوصاف الأساسية للمبيع التي يلزم علم المشتري بها تختلف باختلاف
الأشياء ، و من ثم فهي تعد مسألة من مسائل الموضوع يعود للقاضي تقديرها , ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض .
و تجدر الملاحظة إلى أن كفاية العلم بالمبيع أو عدم كفايته يُعد هو كذلك مسألة تتعلق بظروف التعاقد , و تختلف باختلاف العين محل العقد ، و يكون لذلك تقديرها أمر متروك لقاضي الموضوع ، و لا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض .
ويعد اختلاف البائع و المشتري في مدى كفاية أوصاف المبيع المذكورة في عقد البيع ـ لتحقق علم المشتري الكافي به ـ أيضاً مسألة موضوعية تدخل في رحاب الوقائع ، و يترك تقديرها لقاضي الموضوع . و قد يستعين القاضي في ذلك بأهل الخبرة ، و قد يراعى في ذلك ظروف الحال ، خاصةً طبيعة المبيع ، و الغرض المقصود من شرائه ، و ظروف المشتري و درجة خيرته و تخصصه .
فمثلاً وصف السيارة و ذكر بياناتها التي تجعل المشتري عالماً بها ، يختلف باختلاف مهنة المشتري ، فلا يحتاج تاجر السيارات إلى الكثير من التفاصيل لمعرفة المبيع ، و ذلك بعكس الشخص العادي الذي لم يسبق له شراء سيارة مثلاً .
و كذلك فإن من يشتري سيارة للركوب العادي يعد عالماً بها إذا اشتمل عقد البيع على بيان المصنع الذي أنتجها ، و تاريخ صنعها ، و عدد المقاعد و الأبواب الموجودة فيها ، و أما من يشتري سيارة للسباق فلا يعد عالماً بها علماً كافياً بالرغم من توافر البيانات السابقة ، إذا لم يبين عقد البيع السرعة القصوى لهذه السيارة .
و لا يقصد بلفظ " العقد " الوارد في نص المادة 387 من القانون المدني السند المكتوب ،لأن عقد البيع عقد رضائي ، لا يستلزم القانون لقيامه شكل معين ، بل يجوز أن يبرم مشافهة كما رأينا .
و إنما يقصد به عقد البيع بوصفه نظاماً قانونياً ، أو هو الكائن القانوني الذي ينشأ بالتقاء الإرادتين ، لا السند الذي يثبت فيه التعاقد على البيع ، و من ثم يكفي أن يوصف المبيع عند البيع دون حاجة إلى ذكر أوصافه في ورقة مكتوبة .
و يجب أن يتم وصف المبيع للمشتري ، وصفاً يعينه على العلم به علماً كافياً كما يتطلب القانون ، قبل أو عند التعاقد .
و يعد بذلك الوصف طريقة للعلم الكافي بالمبيع كالمعاينة ، فيجب أن يتم قبل عقد البيع أو في مجلس عقده ، حتى يؤدي إلى قيام علم المشتري به قبل أن يرتبط برضائه .
و يقع على عاتق البائع عبء إثبات حصول الوصف ، لأنه المدين بالالتزام ، و يستطيع إقامة الدليل عليه بكافة طرق الإثبات ، لأن حصول الوصف واقعة مادية يمكن إثباتها بكل طرق الإثبات .
ج ـ الإقرار بالعلم بالمبيع :
يعد المشتري عالماً بالمبيع علماً كافياً ، إذا أقر في عقد البيع بعلمه به .
و يُقصد بالإقرار الاعتراف المقصود بواقعة منتجة لأثر قانوني .
فإذا اعترف المشتري بعلمه الكافي بالمبيع ، و ذكر ذلك في عقد البيع ، كان إقراره حجة عليه ، إذ هو يؤاخذ بإقراره .
و يكون لإقرار المشتري حجة عليه سواء اتفق إقراره مع الواقع أم لا ، لأن الإقرار إذا كان يتفق مع حقيقة الواقع فيكون المشتري قد ارتضى المبيع ، و هو عالم به العلم الكافي .
و أما إذا لم يتفق الإقرار مع الحقيقة ، بأن لم يعاين المشتري المبيع و لم تذكر له أوصافه ، لا أثناء العقد و لا قبله ، و مع ذلك أقر بعلمه بالمبيع ، و ذكر ذلك في العقد ، فهذا الإقرار يفيد أن المشتري لا يعلق أهمية كبيرة على علمه بالمبيع ، أو أنه يتنازل عن حقه في العلم الكافي .
آثار عدم تحقق العلم الكافي بالمبيع
يعد عقد البيع قابلاً للإبطال لمصلحة المشتري إذا لم يعلم بالمبيع علماً كافياً . و يكون للمشتري أن يطالب البائع بتعويض بالإضافة إلى طلب الإبطال .
أ ـ البطلان النسبي :
إذا أبرم المشتري عقد البيع ، دون أن يعلم بالمبيع علماً كافياً ، كان عقد البيع قابلاً للإبطال لمصلحته .
و يتمسك المشتري في الحق بطلب إبطال البيع في صورة دعوى أو في صورة دفع .
و يترتب على تقرير إبطال عقد البيع زوال كل آثاره التي ترتبت عليه منذ إبرامه ، و يصبح شأن العقد بعد تقرير الإبطال شأن العقد الذي وقع باطلاً من أصله ، و يكون ذلك بأثر رجعي .
ـ سقوط حق المشتري في طلب إبطال البيع لعدم علمه الكافي به :
يسقط حق المشتري في طلب إبطال البيع لعدم علمه الكافي به ، بعد ثبوته ، بعدة أسباب ، منها ما تقرره القواعد العامة ، و منها ما ورد في المادة 387 من القانون المدني .
Ä فأما أسباب السقوط العامة فهي :
1. إجازة المشتري الصريحة أو الضمنية ،
2. و التقادم : بسنة من وقت زوال سبب الإبطال , أو خمسة عشرة سنة من وقت تمام عقد البيع , أي المدتين أقصر .
Ä و أما السبب الوارد في المادة 387 من القانون المدني فهو إقرار المشتري في عقد البيع بأنه علم بالمبيع .
فالأثر الذي يترتب على إقرار المشتري في عقد البيع بعلمه بالمبيع ، هو سقوط حقه في طلب إبطال عقد البيع بدعوى عدم العلم الكافي بالمبيع .
و لكن حرمان المشتري من الحق في طلب الإبطال ، و الذي يترتب على إقراره في العقد بالعلم بالمبيع ، يقتضي ألا يكون هذا الإقرار قد صدر من المشتري نتيجة لتدليس قام به البائع .
فإذا دلـس البائع على المشتري للحصول على إقراره بالعلم بالمبيع ، لم يكن لهذا الإقرار أي أثر ، و بالتالي لا يحرم الـمشــتري من الحق في طلب إبطال البيع بدعوى عدم العلم
الكافي بالمبيع .
و يقصد بالتدليس هنا الغش الذي يفسد كل شيء ، لا التدليس بوصفه عيباً من عيوب الإرادة، و لذلك لا يلزم أن تتوافر فيه شروط التدليس ، بأن يكون قد ولّد في ذهن المشتري غلطاً دفعه إلى التعاقد . بل يكفي أن يكون التدليس قد أدى إلى الحصول على الإقرار بالعلم ، و لو لم يكن هو الذي أدى بالمشتري إلى التعاقد .
كما لو دسّ البائع في العقد عبارة أن المشتري عالم بالمبيع ، فوقع المشتري العقد دون أن ينتبه إلى هذه العبارة ، فيكون للمشتري أن يطلب إبطال عقد البيع بدعوى عدم العلم الكافي بالمبيع ، في حين أنه لا يجوز له ، في هذه الحالة طلب الإبطال بدعوى التدليس الدافع إلى التعاقد , إذ المقصود بالعبارة الأخيرة من الفقرة الثانية من المادة 387 من القانون المدني : " إلا إذا أثبت تدليس البائع " ، أي تدليس البائع في خصوص العلم .
و يقع إثبات التدليس على المشتري ، و يكون له أن يقيم الدليل عليه بكافة طرق الإثبات .
ب ـ التعويض :
قد لا يكفي إبطال عقد البيع لتعويض المشتري عما أصابه من ضرر نتيجة لعدم علمه الكافي بالمبيع ، و يكون للمشتري في هذه الحالة أن يطالب البائع بتعويض عن الضرر الذي أصابه ، وفقاً للقواعد العامة في المسؤولية المدنية ، متى توافرت أركانها .
شروط البيع في الاقتصاد الإسلامي
1 – شرط الرضا
فلا يصح البيع إلا عن تراض بين الطرفين ، قال تعالى : { إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } ، ولكن ، كيف يتحقق شرط التراضي بين المتعاقدين هنا ؟؟
*** للعلماء ثلاثة أقوال في تحقيق شرط الرضا في البيع ، وهذه المسألة مهمة ، لأنه قد جدت كثير من النوازل في هذا الزمان التي تتعلق بهذه المسألة ، فأنت مثلا تضع النقود في آلات بيع المرطبات فتخرج لك ما تريد ، فهل حصل هنا تراض بين البائع والمشتري ؟ وأيضا أنت تشتري عن طريق بطاقة الفيزا في الإنترنت ، فهل حصل هنا تراض ؟
***للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال :
أ : أن التراضي لا يحصل إلا بالقول ، أي بالإيجاب والقبول ، وهذه مشكلة في زماننا ، لأن بعض المعاملات المالية الضخمة تجري في البورصة مثلا بلا إيجاب ولا قبول لفظي ، بل عن طريق الحاسوب في شبكة عالمية دولية ، بوسائل لها قوة الإيجاب والقبول اللفظي بل أقوى منه وأوثق .
ب : أن التراضي يكون بالقول في الأصل ، ويجوز بالفعل في الأمور التي يكثر عليها التعاقد ، وهذا تسامح من بعض الفقهاء من أصحاب القول الأول ، ومثال ذلك أن تعطي الخباز النقود فيعطيك الخبز وكلاكما صامت ، وأن تركب سيارة أجرة والتعرفة معلومة فتدفع وأنت صامت ، وكذا ما سبق عن آلات بيع المرطبات ، فمثل هذا يسميه الفقهاء المعاطاة ، ويقولون هؤلاء إن ما كثر التعاقد عليه من الأمور الحياتية اليومية يصح البيع فيها بالمعاطاة ، ولا يشترط الإيجاب والقبول اللفظي .
ج : أن التراضي يكون بكل ما يدل عليه من قول أو فعل ، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيميه ، وكان شيخ الإسلام ذا شخصية عبقرية ، وقد كان دائما يسبق الأحداث ، فكأنه كان يعيش خارج عصره .
***ومن الأمثلة على ذلك ، التعاملات عن طريق البورصة كما سبق ، حيث تقع في لحظات بل ثوان ، بنظام متفق عليه بين الشركات والمتعاقدين يدل على الرضا ، فهي كلها صحيحة لا إشكال فيها ، وقد دخل في هذا الحكـــــم ـ أعني صحة البيع بالمعاطاة في كل ما يدل على الرضا من قول أو فعل ـ كل ما يأتي الزمان به مستقبلا من صور قد نجهلها الآن .
ولكن يجب أن يسبق هذا اتفاق بين الشركات وبين البائع والمشتري على نظام محدد يعبر عن الرضا ، كرقم الفيزا على الإنترنت الذي يعبر عن صاحبه ، ولو لم يكن راضيا لم يضع رقمه عند شراء السلعة ، وفي بعض المعاملات قد تعطي هذا الرقم على الهاتف معبرا عن الرضا ، وهكذا ، فالمهم أن يكون ثمة وسيلة ما تحقق هذا الشرط بين المتعاقدين ، ولا يشترط الإيجاب والقبول اللفظي .
2 – شرط الرشد :
ـوالعلماء يستثنون من اشتراط الرشد ، بيع المميز في الأمور التي جرى العرف عليها ، مثال ذلك : لو قال ولد مميز لأبيه : أنا بعت بيتنا لفلان ، فهذا لا يصح ، ولكن إذا باع الحلويات في بقالة أبيه فهذا حسب العرف يصح .
والسفيه ليس براشد فلا يصح بيعه ، والسفيه هو الذي يتصرف في ماله بطريقة تدل على أنه غير راشد فيحجر عليه ، والحاصل أنه يجب أن يكون التعامل بين طرفين راشدين ، فإن قيل فكيف بالتعامل مع الآلة ، وكيف يتحقق شرط الرشد فيها ، والجواب أن التعامل هنا في الأساس مع الشركة التي وضعت الآلة ، وليست الآلة سوى وسيلة للقبض فقط .
3 – الشرط الثالث أن يكون المبيع مالا :
والمال هو كل ما شرع الإسلام بأنه مال مباح يجوز تملكه ، فكل محرم في الإسلام هو غير محترم ، وليس بمال ، ولا يجوز التعاقد عليه وحتى لو كسرته أو أرقته لا تضمنه شرعا ، لأنه لا قيمة له كالآلات الطرب ، واشتراط أن يكون المبيع مالا ، قضية مهمة جدا في المعاملات المعاصرة .
ومن أمثلة ذلك :
بيع الأعضاء البشرية ، وهو الآن سوق رائجة ، وله شركات عالمية تبيع وتشتري في الدول الفقيرة ولكل سلعة سعر ، فهل يصح هذا ؟؟ والصحيح أنه لا يصح لأن الأعضاء ليست مالا بل هبة من الله لك .
ولكن هنا مسألة مهمة , هي أنه قد عرض على هيئة كبار العلماء في السعودية قضية شراء الجثث للتعلم في الطب ، وهي ضرورة ملحة ، وهذه المسألة من النوازل ، ولهذا فلا بد من وجود علماء في المسلمين ، يكون لديهم إحاطة بأمرين مهمين :
الأول : القواعد الشرعية العامة التي أطر الشريعة الإسلامية .
الثاني : النصوص .
ذلك أنه فهم النص في سياق القواعد الشرعية ، يختلف عن فهمه مقطوعا عن ذلك ، فالأول يثمر الفهم الصائب ، والثاني يثمر فهما خاطئا .
فكانت الإجابة من كبار العلماء بأنه لا يجوز شراء جثة المسلم ولا استعمالها في التعليم لحرمة المسلم ، بينما يجوز استعمال جثة الكافر للتعليم من باب ارتكاب أخف الضررين ، وهذه فتوى صحيحة ، فالكافر ليس له حرمة المسلم .
§ ومن الأمثلة على ذلك أنه لا يجوز بيع الدم لأنه نجس فهو ليس بمال ، ولا الكلب لأنه محرم والمحرم ليس بمال ، وقيل يجوز ، إن جاز استعماله
4– الشرط الرابع : أن يكون المبيع ملكا للمشتري :
وهنا مسألة قد عمت بها البلوى ، لها علاقة بهذا الشرط ، وهي أن لدينا كثير بل أكثر الناس سياراتهم ، بل بيوتهم ، وغيرها ، قد اشتروها عن طريق المرابحة في بعض البنوك الإسلامية.
والمقصود هنا ، أن بيع المرابحة ، أعترض عليه بأنه قد تخلف فيه شرط ملك البائع لما يبيعه ـ وهو البنك الإسلامي ـ وأنه لا يجوز له بيع ما لا يملكه .
ومثال ذلك : لو جاءك شخص وقال أرغب بشراء سيارة صديقك ، فقلت له بعتك ، ناويا أنك تشتريها من صديقك ثم تبيعها عليه ، وقال اشتريت ، فهذا عقد باطل ، لأنه قد يأتي صاحب السيارة فيرفض بيعها لك ، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا البيع قائلا ( لاتبع ما ليس عندك ) [رواه أحمد وأصحاب السنن من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه ] .
فهل بعض البنوك الإسلامية ، عندما تبيع سيارات أو سلع الشركات الأخرى ، هل هو يبيع ما يملك ، وما ليس عنده ؟.
ومن المعلوم أن العميل عندما يأتي إلى البنك الإسلامي ليشتري سيارة مثلا ، يقول له البنك الإسلامي : أنا أبيعك ، ويقصد بذلك أنا أبيعك ما تختاره من السيارات الموجودة في الشركات التي في السوق ، ولكن من أين يأتي بها ؟ وهل هو يبيع ما يملك ؟
وقد حاول بعض الفقهاء أن يخرجوا البنك الإسلامي من هذا الإشكال بما يلي :
أولا : أن يعد العميل البنك الإسلامي بالشراء ، والبنك يعد العميل بالبيع ، ويوقع الطرفان على (الوعد). ومعنى هذه الورقة الموقعة بين الطرفين بالوعد : أي : البيع لم يتم بعد ، لكن وعدناك بالبيع بعدما نشتري السلعة ، وأنت وعدتنا بالشراء منا .
ثانيا : يجعل البنك هذه الورقة ملزمة ؟ فأنت عندما تأتي البنك الإسلامي ، وتوقع على الوعد بالشراء ، فأنت ملزم بإتمام العملية ، ويقولون هي ليست ببيع ، حتى لا نقع في إشكال بيع مالا يملك البائع ، وإنما هي وعد ، والمسلم مسئول عن وعده ، ملزم بالوفاء به .
ثالثا : بعدها يعطي البنك الإسلامي للشركة ، قيمة البضاعة نقدا ، ويحولها إلى المشتري بالأقساط بربح معلوم ، فيضمن بذلك عدم تراجع المشتري عن الصفقة ، ويضمن أيضا ربحه فيها .
وقد ألف الشيخ محمد الأشقر رسالة بين فيها بطلان هذه المعاملة ، وأن إلزام العميل بالبيع عند الوعد بالشراء يجوز ، لأنه يجعل البنك كأنه قد باع مالا يملك وحرر هناك أن الوعد لا يلزم ، وفصل القول فيه : هل يلزم الوعد بالشراء قضاء أم ديانة ؟
ومعنى ذلك أنني إذا وعدتك ، ولم أشتر ، فاشتكيت للقضاء فهل يلزمني القاضي بذلك ؟ ومعنى ديانة ، أن القضاء إذا لم يلزمني ، هل علي إثم لو أخلفت وعدي ، وعلي التوبة .
وبين أن الوعد بالشراء هنا غير ملزم ، وأن الواجب أن يشتري البنك الإسلامي السلعة من الشركة ويملكها بعقد رسمي يكون بمثابة حيازتها ، ثم يبيعها للعميل مقسطة ويربح فيها ، وليس للبنك الإسلامي أن يلزم العميل بمجرد الوعد بإتمام الصفقة ، لأن ذلك في حقيقته بيع ، وإن كانت صورته صورة وعد .
لكن المتحايلون أتوا بطريقة أخرى : وهي أن لا يقوم البنك الإسلامي بشراء السلعة ، بعقد رسمي من الشركة التي يطلب العميل سلعة منها ، ويكون العقد بمثابة الحيازة ، بل يكفي الإيجاب والقبول عن طريق الهاتف ، ثم يوقع مع العميل عقد البيع ، ويبيع السلعة بالأقساط ، ثم بعد ذلك يتم البنك الإسلامي العملية مع الشركة .
ولكن هذه العلمية أيضا غير شرعية ، وإنما هو تحايل ، أرادوا به أن يفارقوا في الصورة فقط ، بين ما تجريه شركات التسهيلات الربوية ، ومعاملة البنك الإسلامي ، وقد صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ) [رواه أبو داود من حديث زيد بن ثابت] .
وهذا يعني أن التاجر يجب عليه بعد التملك أن يحوز السلعة إذا أراد إعادة بيعها ، وحيازة كل شيء بحسبه ، وليس معناها بالضرورة نقل السلعة إلى مكان البائع في كل الأحوال ، فقد تكون السلعة طائرات أو سفنا أو سيارات كثيرة لا يمكن البائع أن ينقلها ، ولكن يجب أن تكون السلعة ، انتقلت إليه وصارت في حوزته ، مثل أن يكون ثمة أوراق رسمية لها قوة القانون تثبت أن السلعة هي في حوزة البنك ومسجلة باسمه ، بحيث لو فرض أن تراجع المشتري ، فالسلعة قد دخلت في ذمة البنك الإسلامي دخولا تاما .
وننبه هنا إلى أن من صور بيع السلع قبل حيازتها ، ما يحصل أحيانا في بيع التَـوَرُّق ، فعلى سبيل المثال ، نجد من هو بحاجة إلى نقود ، يذهب ليشتري كمية من الإسمنت مثلا بالأقساط ، ويوقع على الشراء ، ثم يبيعه مباشرة لمقاول بسعر أقل نقدا ، وذلك قبل الحيازة ، بل إنه لا يعرف أين بضاعته ، وهذا بيع منهي عنه ، وهو بيع التاجر السلعة قبل حيازتها ، أما إذا فصلت البضاعة ، وأخليت للمشتري ، ثم باعها المشتري للمقاول ، فهذه هي مسألة التورق التي فيها الخلاف المشهور ، ، ومن أهل العلم من يحرمها مطلقا ومنهم من يبيحها بشرط الحيازة مطلقا ، ومنهم من يبيحها بعد الحيازة للحاجة فقط .
وكلنا يتذكر أن أزمة سوق المناخ ، إنما حدثت بسبب مخالفة هذا الشر ط ، أعني شرط ملك السلعة قبل بيعها ، فقد كانت تباع أسهم شركات وهمية بالأجل ، طامعا من يشتريها أن يعيد بيعها ويحصل على الأرباح ، ريثما يحين الأجل فيقدر على تسديد الدين الذي عليه ، ولكن الذي حدث أن السوق الوهمي انهار وبقيت الديون على أصحابها ، وتحملت الدولة أزمة كبيرة جدا بقيت إلى سنوات.
5 – الشرط الخامس القدرة على التسليم :
وهذا شرط أساسي ، لأنه إن لم يمكن التسليم فلن يتحقق مقصود البيع ، ومثال ذلك تحريم بيع السمك في الماء والطير في الهواء ، وبيع سلعة هي في بلاد حرب على سبيل المثال ، فلا يمكن تسليمها ، فهذا كله لا يصح .
6 – الشرط السادس : معرفة الثمن
ويحدد ثمن السلعة بالمشاهدة أو الوصف .
7 - معرفة المثمن ، أي السلعة :
بالمشاهدة أو الوصف كذلك ، مثاله : إن قال بعتك سيارة وقال الآخر اشتريت لم يصح ، فلم تعرف السيارة ولا ثمنها ، ولو قال بعتك سيارة بخمسة آلاف لم يصح لعدم معرفة العملة ، فيجب تحديد الثمن ، إلا إن كان العرف يحددها ولكن على شبكة الإنترنت مثلا يجب تحديد العملة .
والمشاهدة ، يمكن أن تكون عن طريق الوسائل التي تنقل الصوت والصورة ، ويكفي ذلك في مشاهدة السلع في البيوع ، إن كانت موثوقة ، ويبقى المشتري على الخيار إن وجد الواقع مختلفا .