محامين كفر الشيخ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
محامين كفر الشيخ

منتدي قانوني يهتم بنقابة محامين كفر الشيخ
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 شروط صحة عقد البيع وعيوب الرضا.............

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 106
تاريخ التسجيل : 15/03/2012
العمر : 43

شروط صحة عقد البيع وعيوب الرضا............. Empty
مُساهمةموضوع: شروط صحة عقد البيع وعيوب الرضا.............   شروط صحة عقد البيع وعيوب الرضا............. Icon_minitimeالجمعة مارس 16, 2012 4:08 pm

شروط صحة عقد البيع وعيوب الرضا بين البائع والمشترى فى القانون


يشترط لصحة عقد البيع ، ما يشترط لصحة أي عقد آخر من شروط صحة , و هي :
1 ـ توافر الأهلية المطلوبة .
2 ـ سلامة الرضا من عيوب الإرادة .

الأهلية في عقد البيع
يُعد عقد البيع من عقود التصرف , و يترتب على وصف عقد البيع من عقود التصرف أن
الأهلية المطلوبة في هذا العقد لدى كل من البائع و المشتري هي أهلية التصرف .
و يمر الإنسان من ولادته إلى وفاته بثلاثة أدوار طبيعية , و تختلف أهلية التصرف لدى الإنسان في كل دور من هذه الأدوار الثلاثة ، و تختلف بالتالي أهليته للبيع في كل منها .
و قد يصل الإنسان إلى الدور الثالث من أدوار حياته ، و لكنه يصاب بعارض من عوارض الأهلية ، فتتأثر أهلية التصرف لديه ، و تتأثر بالتالي أهليته للبيع الصادر منه .
ـ أهلية البيع لدى الإنسان في أدواره الثلاثة :
يمر الإنسان من ولادته إلى وفاته بثلاثة أدوار طبيعية هي :
أ ـ دور عدم التمييز .
ب ـ دور التمييز .
ج ـ دور الرشد .
و تختلف أهلية التصرف لدى الصبي غير المميز عنها لدى الصبي المميز ، و تختلف أهلية التصرف لدى كل من الصبي غير المميز و الصبي المميز عنها لدى البالغ الراشد ، و تختلف بالتالي أهلية كل منهم للبيع .
1 ـ أهلية البيع لدى الصبي غير المميز :
يُعد الصغير دون السابعة من عمره عديم التمييز . و لا يكون عديم التمييز أهلاً لمباشرة حقوقه المدنية ، فلا يملك لا أهلية التصرف و لا أهلية الإدارة .
و لا يجوز بالتالي لعديم التمييز أن يبيع أو يشتري في أمواله ، و يكون البيع أو الشراء الذي يصدر عنه باطلاً .
2 ـ أهلية البيع لدى الصبي المميز :
يُعد الصبي الذي بلغ سن السابعة ، و لم يبلغ سن الرشد مميزاً .
ý و تكون تصرفات الصبي المميز صحيحة متى كانت نافعة نفعاً محضاً , كما لو قبل هبة .
ý و تكون باطلة متى كانت ضارة ضرراً محضاً , كما لو وهب شيئاً من ماله .
ý و تكون قابلة للإبطال لمصلحته متى كانت دائرة بين النفع و الضرر كالبيع .
و لا يجوز بالتالي للصبي المميز أن يبيع أو يشتري ، و يكون البيع أو الشراء الذي يصدر منه في الأصل قابلاً للإبطال لمصلحته كما قدمنا .
و لكن قد تتوافر في الصبي المميز أهلية إدارة , و يكون البيع الصادر منه إذا كان من بيوع الإدارة صحيحاً .
و تتوافر أهلية الإدارة في الصبي المميز :
ü إذا بلغ الثالثة عشرة من عمره و كان يكسب من عمله .
ü أو إذا بلغ الخامسة عشرة من عمره و أذن له في تسلم أمواله .
أ ـ أهلية البيع لدى القاصر الذي بلغ الثالثة عشرة من عمره و يكسب من عمله :
يتبين من نصوص قانون الأحوال الشخصية أن القاصر الذي بلغ الثالثة عشرة من عمره و يكسب من عمله يكون له إدارة ما يكسبه من مال , و يكون له بالتالي أن يبيع هذا الكسب أو يشتري به إذا كان البيع من أعمال الإدارة .
ب ـ أهلية البيع لدى القاصر الذي بلغ الخامسة عشرة من عمره و أذن له في تسلم أمواله :
يؤخذ من نصوص القانون المدني و قانون الأحوال الشخصية أن القانون يتيح للقاصر إذا بلغ الخامسة عشرة من عمره أن يتسلم أمواله . و يكون للقاصر الذي يتسلم ماله حق الإدارة فيه ، دون حق التصرف .
و يدخل في أعمال الإدارة بيوع الإدارة ، فيكون له أن يبيع الحاصلات مثلاً دون الحصول على إذن خاص من المحكمة .
و يعد القاصر المأذون كامل الأهلية فيما أذن له فيه و في التقاضي فيه .
3 ـ أهلية البيع لدى البالغ الراشد :
يؤخذ من النصوص الواردة في القانون المدني و قانون الأحوال الشخصية أن أهلية التصرف تكون لكل من بلغ رشيداً متمتعاً بقواه العقلية ، و لم يحجز عليه .
و يستطيع الراشد بالتالي أن يبيع أو يشتري في أمواله ، و لا فرق بين عقار و منقول .
ـ أهلية البيع لدى الإنسان المصاب بعارض من عوارض الأهلية :
قد يصل الإنسان إلى الدور الثالث من أدوار حياته , و هو دور الرشد ، و لكنه يصاب بجنون أو عته أو غفلة أو سفه .
و تتأثر أهلية التصرف لدى المجنون و المعتوه و المغفل و السفيه ، و تتأثر بالتالي أهلية كل منهم للبيع .
1 ـ أهلية البيع لدى المجنون و المعتوه :
يُعد المجنون أو المعتوه ، كالصغير غير المميز ، و يكون بالتالي عديم التمييز .
و لا يكون عديم التمييز ـ كما رأينا ـ أهلاً لمباشرة حقوقه المدنية ، فلا يتمتع لا بأهلية التصرف و لا بأهلية الإدارة .
و لا يجوز له بالتالي أن يبيع أو يشتري في أمواله ، و يكون البيع أو الشراء الذي يصدر عنه باطلاً .
2 ـ أهلية البيع لدى ذي الغفلة و السفيه :
يؤخذ من نصوص القانون المدني أن البيع الصادر من ذي الغفلة و السفيه المحجور عليهما ، بعد شهر قرار الحجر ، يكون قابلاً للإبطال لمصلحتهما .
هذا ما لم يؤذن لذي الغفلة أو السفيه في تسلم أموالهما و إدارتها ، فتسري عليهما عندئذ أحكام القاصر الذي بلغ الخامسة عشرة من العمر و أذن له في تسلم أمواله , و من ثم يكون البيع
الصادر منهما صحيحاً إذا كان من أعمال الإدارة .
و أما البيع الصادر من ذي الغفلة أو السفيه قبل شهر قرار الحجر فيكون صحيحاً ، لأن انتقاص الأهلية لا يثبت إلا بالحجر .
و لكن قد يحدث أن ذا الغفلة أو السفيه يتوقع الحجر عليه ، فيعمد إلى تبديد أمواله بالتصرف فيها إلى من يتواطأ معه على ذلك ، أو ينتهز الغير هذه الفرصة فيستصدر منه تصرفات يبتز بها
أمواله مستغلاً إياه .
و في الحالتين ـ حالة التواطؤ و حالة الاستغلال ـ يكون تصرف ذي الغفلة أو السفيه باطلاً إذا كان مـن أعمال التبرع ، و قابلاً للإبطال إذا كان مــن أعمال التصرف أو أعمال الإدارة .
و يستنتج من ذلك أن البيع الصادر من ذي الغفلة أو السفيه , قبل شهر قرار الحجر ، يكون قابلاً للإبطال لمصلحة ذي الغفلة أو السفيه إذا كان هذا البيع نتيجة تواطؤ أو استغلال .

عيوب الرضا في عقد البيع
تُعد عيوب الرضا في عقد البيع هي نفسها العيوب في أي عقد آخر .
و يوجب المشرع ـ لصحة رضا المشتري في عقد البيع ـ شرطاً خاصاً في هذا العقد ، هو أن يكون هذا المشتري عالماً بالمبيع علماً كافياً .
ـ تطبيق القواعد العامة :
يكون رضا البائع و المشتري في عقد البيع معيباً إذا شابه غلط أو تدليس أو إكراه أو غبن استغلالي .
و يكون عقد البيع قابلاً للإبطال لمصلحة من شاب العيب إرادته إذا شاب البائع أو إرادة المشتري عيب من هذه العيوب .
و يكون عقد البيع في الغبن الاستغلالي قابلاً للإبطال أو قابلاً للإنقاص وفقاً للقواعد المقررة في الغبن الاستغلالي .
و لا يُعد كل ذلك إلا تطبيقاً للقواعد العامة ، و يُعد شأن عقد البيع في عيوب الرضا شأن سائر العقود .
و لا جديد يقال في صدد عيوب الإرادة في عقد البيع إضافة على ما قيل في هذه العيوب في
العقد بوجه عام بوصفه مصدراً من مصادر الالتزام ، فنحيل في كل ذلك إلى عيوب الإرادة في نظرية العقد .
و لكن يكون للغبن في تطبيقه على عقد البيع أحكام خاصة , فيعطي بيع عقار مملوك لغير كامل الأهلية بفارق بين الثمن و القيمة يزيد على الخمس لصاحب العقار الحق في زيادة الثمن إلى أربعة أخماس القيمة . ( و سنرى تفصيل ذلك عند بحث الثمن بوصفه محلاً لالتزامات المشتري في عقد البيع ) .

العلم الكافي بالمبيع
نصت العبارة الأولى من الفقرة الأولى من المادة 387 من القانون المدني على أنه :
" يجب أن يكون المشتري عالماً بالمبيع علماً كافياً " .
فما هي وسائل تحقق العلم الكافي بالمبيع ، و ما الحكم الذي يترتب على عدم تحقق هذا العلم ؟
ـ وسائل تحقق العلم الكافي بالمبيع :
يكون العلم الكافي بالمبيع ـ من حيث الأصل ـ بمعاينة المبيع .
و لكن لم يجعل القانون المدني معاينة المبيع الطريق الوحيد لتحصيل العلم الكافي به ، بل جعل إلى جانب هذا الطريق طريقين آخرين هما :
ـ بيان المبيع و أوصافه الأساسية في عقد البيع .
ـ الإقرار بالعلم بالمبيع .

أ ـ معاينة المبيع :
يقصد بمعاينة المبيع الاطلاع عليه إطلاعاً يمكن من التعرف على حقيقته وفقاً لطبيعته .
و تتم معاينة المبيع باستخدام الحواس المختلفة بوصفها وسيلة للعلم ، فلا تقتصر على الرؤية بالنظر ، و إنما تشمل أيضاً الشم و السمع و الذوق و اللمس و الجس , كشمّ الروائح العطرية ، و سمع الأصوات الموسيقية ، و ذوق الأطعمة ، و لمس الثياب ، و جس الشاة .
و يتحقق العلم الكافي بالمبيع عن طريق المعاينة ، سواءً أقام المشتري بمعاينة المبيع بنفسه ، أو قام نائب عنه بهذه المعاينة .
و يتحقق العلم الكافي بالمبيع عن طريق المعاينة إذا قام نائب المشتري بهذه المعاينة ، سواءً أكانت النيابة اتفاقية أم قانونية أم قضائية .
فلو وكّل شخص آخر في شراء شيء معين و ثبت معاينة الوكيل له ، فلا يجوز للموكل الطعن في البيع بدعوى عدم العلم الكافي بالمبيع ، ما لم يثبت أن وكالته كانت مقصورة على الشراء ، لأن المشتري يُعد قد ارتضى أن يقوم وكيله بمعاينة الشيء نيابة عنه .
بل إن علم المشتري بالمبيع يعد متوافراً إذا تمت معاينته من شخص عهد إليه بالمعاينة وحدها دون الشراء ، كما لو وكل خبيراً في القيام بالمعاينة ، حيث يعد قد ارتضى أن تقوم معاينة هذا الشخص مقام معاينته الشيء بنفسه .
· و يقصد بمعاينة المبيع التي يتحقق بها علم المشتري الكافي به ، تلك التي تحصل وقت إبرام عقد البيع .
· و أما المعاينة التي تحصل قبل إبرام العقد فلا تكفي لتحقق علم المشتري الكافي به إلا إذا بقي المبيع عند البيع على حالته التي كان عليها عند المعاينة دون تغير ، فتكفي عندئذٍ لتحقق العلم الكافي .
· و أما المعاينة التي تحصل بعد تمام البيع فلا يتحقق بها العلم الكافي .

و يذهب غالبية الفقهاء إلى أن معاينة المشتري للمبيع تكفي لتحقيق العلم الكافي به ، و لو لم تكن هذه المعاينة قد أدت في الحقيقة إلى معرفة المشتري بحقيقة المبيع و أوصافه الأساسية ، ما دامت المعاينة قد تمت بطريقة وافية من شأنها أن تمكن الرجل العادي من العلم به ، لأن المشتري بعد أن مكّنه البائع من الاطلاع على المبيع و معاينته ، فقد وجدت له الفرصة السانحة في التحقق من المبيع ، فإن لم يفعل كان مقصراً في حق نفسه ، و يجب عليه أن يتحمل نتيجة تقصيره .
و تختلف معاينة الأعمى في مدى كفايتها لتحقق العلم الكافي بالمبيع ، بحسب الحاسة المستخدمة فيها ، و طبيعة الشيء المبيع ، فإن كان المبيع من الأشياء التي تكفي معاينتها عن طريق الشم أو السمع أو اللمس أو المذاق ، فإن الأعمى يستطيع أن يقوم بذلك بنفسه ، و يكفي هذا لتحقق العلم الكافي بالمبيع ، و أما إذا كان معاينة المبيع تتطلب استخدام حاسة البصر ، فإنه في هذه الحالة يستطيع أن يعين من يقوم بالمعاينة بدلاً منه ، و يُعد أنه قد علم بالمبيع عند قيام الوكيل بالمعاينة .

ب ـ بيان المبيع و أوصافه الأساسية في عقد البيع :
يًعد المشتري عالماً بالمبيع علماً كافياً إذا تضمن عقد البيع بياناً كافياً للشيء المبيع و أوصافه الأساسية ، عن طريق وصف المبيع بطريقة تمكن المشتري من إدراك حقيقته ، و الوقوف على مدى ملاءمته لغرضه من الشراء .
و يقوم الوصف في هذه الحالة مقام المعاينة و يغني عنها ، فتكون الصورة التي يحصل عليها المشتري من وصف المبيع عند التعاقد ، مساوية للصورة التي يحصل عليها من استعمال حواسه أو حواس من يوكله في معاينة المبيع .
و ترجع الحكمة من اكتفاء المشرع بالوصف ـ بوصفه طريقاً لتحقق العلم الكافي بالمبيع ـ إلى أنه قصد من ذلك تيسير المعاملات ، كما لو استدعت الضرورة في بعض الظروف الالتجاء إلى الوصف دون المعاينة ، لكون الشيء المبيع غير موجود في مجلس العقد ، كعقار موجود في بلد آخر ، أو بضائع موجودة في مخزن بعيد ، فضلاً عن أن هناك من الأشياء ما لا يتيسر للمشتري العلم الكافي بها إلا عن طريق الوصف دون المعاينة .
و لا شك في أن الأوصاف الأساسية للمبيع التي يلزم علم المشتري بها تختلف باختلاف
الأشياء ، و من ثم فهي تعد مسألة من مسائل الموضوع يعود للقاضي تقديرها , ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض .
و تجدر الملاحظة إلى أن كفاية العلم بالمبيع أو عدم كفايته يُعد هو كذلك مسألة تتعلق بظروف التعاقد , و تختلف باختلاف العين محل العقد ، و يكون لذلك تقديرها أمر متروك لقاضي الموضوع ، و لا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض .
ويعد اختلاف البائع و المشتري في مدى كفاية أوصاف المبيع المذكورة في عقد البيع ـ لتحقق علم المشتري الكافي به ـ أيضاً مسألة موضوعية تدخل في رحاب الوقائع ، و يترك تقديرها لقاضي الموضوع . و قد يستعين القاضي في ذلك بأهل الخبرة ، و قد يراعى في ذلك ظروف الحال ، خاصةً طبيعة المبيع ، و الغرض المقصود من شرائه ، و ظروف المشتري و درجة خيرته و تخصصه .
فمثلاً وصف السيارة و ذكر بياناتها التي تجعل المشتري عالماً بها ، يختلف باختلاف مهنة المشتري ، فلا يحتاج تاجر السيارات إلى الكثير من التفاصيل لمعرفة المبيع ، و ذلك بعكس الشخص العادي الذي لم يسبق له شراء سيارة مثلاً .
و كذلك فإن من يشتري سيارة للركوب العادي يعد عالماً بها إذا اشتمل عقد البيع على بيان المصنع الذي أنتجها ، و تاريخ صنعها ، و عدد المقاعد و الأبواب الموجودة فيها ، و أما من يشتري سيارة للسباق فلا يعد عالماً بها علماً كافياً بالرغم من توافر البيانات السابقة ، إذا لم يبين عقد البيع السرعة القصوى لهذه السيارة .

و لا يقصد بلفظ " العقد " الوارد في نص المادة 387 من القانون المدني السند المكتوب ،لأن عقد البيع عقد رضائي ، لا يستلزم القانون لقيامه شكل معين ، بل يجوز أن يبرم مشافهة كما رأينا .
و إنما يقصد به عقد البيع بوصفه نظاماً قانونياً ، أو هو الكائن القانوني الذي ينشأ بالتقاء الإرادتين ، لا السند الذي يثبت فيه التعاقد على البيع ، و من ثم يكفي أن يوصف المبيع عند البيع دون حاجة إلى ذكر أوصافه في ورقة مكتوبة .
و يجب أن يتم وصف المبيع للمشتري ، وصفاً يعينه على العلم به علماً كافياً كما يتطلب القانون ، قبل أو عند التعاقد .
و يعد بذلك الوصف طريقة للعلم الكافي بالمبيع كالمعاينة ، فيجب أن يتم قبل عقد البيع أو في مجلس عقده ، حتى يؤدي إلى قيام علم المشتري به قبل أن يرتبط برضائه .
و يقع على عاتق البائع عبء إثبات حصول الوصف ، لأنه المدين بالالتزام ، و يستطيع إقامة الدليل عليه بكافة طرق الإثبات ، لأن حصول الوصف واقعة مادية يمكن إثباتها بكل طرق الإثبات .

ج ـ الإقرار بالعلم بالمبيع :
يعد المشتري عالماً بالمبيع علماً كافياً ، إذا أقر في عقد البيع بعلمه به .
و يُقصد بالإقرار الاعتراف المقصود بواقعة منتجة لأثر قانوني .
فإذا اعترف المشتري بعلمه الكافي بالمبيع ، و ذكر ذلك في عقد البيع ، كان إقراره حجة عليه ، إذ هو يؤاخذ بإقراره .
و يكون لإقرار المشتري حجة عليه سواء اتفق إقراره مع الواقع أم لا ، لأن الإقرار إذا كان يتفق مع حقيقة الواقع فيكون المشتري قد ارتضى المبيع ، و هو عالم به العلم الكافي .
و أما إذا لم يتفق الإقرار مع الحقيقة ، بأن لم يعاين المشتري المبيع و لم تذكر له أوصافه ، لا أثناء العقد و لا قبله ، و مع ذلك أقر بعلمه بالمبيع ، و ذكر ذلك في العقد ، فهذا الإقرار يفيد أن المشتري لا يعلق أهمية كبيرة على علمه بالمبيع ، أو أنه يتنازل عن حقه في العلم الكافي .

آثار عدم تحقق العلم الكافي بالمبيع
يعد عقد البيع قابلاً للإبطال لمصلحة المشتري إذا لم يعلم بالمبيع علماً كافياً . و يكون للمشتري أن يطالب البائع بتعويض بالإضافة إلى طلب الإبطال .
أ ـ البطلان النسبي :
إذا أبرم المشتري عقد البيع ، دون أن يعلم بالمبيع علماً كافياً ، كان عقد البيع قابلاً للإبطال لمصلحته .
و يتمسك المشتري في الحق بطلب إبطال البيع في صورة دعوى أو في صورة دفع .
و يترتب على تقرير إبطال عقد البيع زوال كل آثاره التي ترتبت عليه منذ إبرامه ، و يصبح شأن العقد بعد تقرير الإبطال شأن العقد الذي وقع باطلاً من أصله ، و يكون ذلك بأثر رجعي .
ـ سقوط حق المشتري في طلب إبطال البيع لعدم علمه الكافي به :
يسقط حق المشتري في طلب إبطال البيع لعدم علمه الكافي به ، بعد ثبوته ، بعدة أسباب ، منها ما تقرره القواعد العامة ، و منها ما ورد في المادة 387 من القانون المدني .
Ä فأما أسباب السقوط العامة فهي :
1. إجازة المشتري الصريحة أو الضمنية ،
2. و التقادم : بسنة من وقت زوال سبب الإبطال , أو خمسة عشرة سنة من وقت تمام عقد البيع , أي المدتين أقصر .
Ä و أما السبب الوارد في المادة 387 من القانون المدني فهو إقرار المشتري في عقد البيع بأنه علم بالمبيع .
فالأثر الذي يترتب على إقرار المشتري في عقد البيع بعلمه بالمبيع ، هو سقوط حقه في طلب إبطال عقد البيع بدعوى عدم العلم الكافي بالمبيع .
و لكن حرمان المشتري من الحق في طلب الإبطال ، و الذي يترتب على إقراره في العقد بالعلم بالمبيع ، يقتضي ألا يكون هذا الإقرار قد صدر من المشتري نتيجة لتدليس قام به البائع .
فإذا دلـس البائع على المشتري للحصول على إقراره بالعلم بالمبيع ، لم يكن لهذا الإقرار أي أثر ، و بالتالي لا يحرم الـمشــتري من الحق في طلب إبطال البيع بدعوى عدم العلم
الكافي بالمبيع .
و يقصد بالتدليس هنا الغش الذي يفسد كل شيء ، لا التدليس بوصفه عيباً من عيوب الإرادة، و لذلك لا يلزم أن تتوافر فيه شروط التدليس ، بأن يكون قد ولّد في ذهن المشتري غلطاً دفعه إلى التعاقد . بل يكفي أن يكون التدليس قد أدى إلى الحصول على الإقرار بالعلم ، و لو لم يكن هو الذي أدى بالمشتري إلى التعاقد .
كما لو دسّ البائع في العقد عبارة أن المشتري عالم بالمبيع ، فوقع المشتري العقد دون أن ينتبه إلى هذه العبارة ، فيكون للمشتري أن يطلب إبطال عقد البيع بدعوى عدم العلم الكافي بالمبيع ، في حين أنه لا يجوز له ، في هذه الحالة طلب الإبطال بدعوى التدليس الدافع إلى التعاقد , إذ المقصود بالعبارة الأخيرة من الفقرة الثانية من المادة 387 من القانون المدني : " إلا إذا أثبت تدليس البائع " ، أي تدليس البائع في خصوص العلم .
و يقع إثبات التدليس على المشتري ، و يكون له أن يقيم الدليل عليه بكافة طرق الإثبات .

ب ـ التعويض :
قد لا يكفي إبطال عقد البيع لتعويض المشتري عما أصابه من ضرر نتيجة لعدم علمه الكافي بالمبيع ، و يكون للمشتري في هذه الحالة أن يطالب البائع بتعويض عن الضرر الذي أصابه ، وفقاً للقواعد العامة في المسؤولية المدنية ، متى توافرت أركانها .
شروط البيع في الاقتصاد الإسلامي
1 – شرط الرضا
فلا يصح البيع إلا عن تراض بين الطرفين ، قال تعالى : { إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } ، ولكن ، كيف يتحقق شرط التراضي بين المتعاقدين هنا ؟؟
*** للعلماء ثلاثة أقوال في تحقيق شرط الرضا في البيع ، وهذه المسألة مهمة ، لأنه قد جدت كثير من النوازل في هذا الزمان التي تتعلق بهذه المسألة ، فأنت مثلا تضع النقود في آلات بيع المرطبات فتخرج لك ما تريد ، فهل حصل هنا تراض بين البائع والمشتري ؟ وأيضا أنت تشتري عن طريق بطاقة الفيزا في الإنترنت ، فهل حصل هنا تراض ؟
***للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال :
أ : أن التراضي لا يحصل إلا بالقول ، أي بالإيجاب والقبول ، وهذه مشكلة في زماننا ، لأن بعض المعاملات المالية الضخمة تجري في البورصة مثلا بلا إيجاب ولا قبول لفظي ، بل عن طريق الحاسوب في شبكة عالمية دولية ، بوسائل لها قوة الإيجاب والقبول اللفظي بل أقوى منه وأوثق .
ب : أن التراضي يكون بالقول في الأصل ، ويجوز بالفعل في الأمور التي يكثر عليها التعاقد ، وهذا تسامح من بعض الفقهاء من أصحاب القول الأول ، ومثال ذلك أن تعطي الخباز النقود فيعطيك الخبز وكلاكما صامت ، وأن تركب سيارة أجرة والتعرفة معلومة فتدفع وأنت صامت ، وكذا ما سبق عن آلات بيع المرطبات ، فمثل هذا يسميه الفقهاء المعاطاة ، ويقولون هؤلاء إن ما كثر التعاقد عليه من الأمور الحياتية اليومية يصح البيع فيها بالمعاطاة ، ولا يشترط الإيجاب والقبول اللفظي .
ج : أن التراضي يكون بكل ما يدل عليه من قول أو فعل ، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيميه ، وكان شيخ الإسلام ذا شخصية عبقرية ، وقد كان دائما يسبق الأحداث ، فكأنه كان يعيش خارج عصره .
***ومن الأمثلة على ذلك ، التعاملات عن طريق البورصة كما سبق ، حيث تقع في لحظات بل ثوان ، بنظام متفق عليه بين الشركات والمتعاقدين يدل على الرضا ، فهي كلها صحيحة لا إشكال فيها ، وقد دخل في هذا الحكـــــم ـ أعني صحة البيع بالمعاطاة في كل ما يدل على الرضا من قول أو فعل ـ كل ما يأتي الزمان به مستقبلا من صور قد نجهلها الآن .
ولكن يجب أن يسبق هذا اتفاق بين الشركات وبين البائع والمشتري على نظام محدد يعبر عن الرضا ، كرقم الفيزا على الإنترنت الذي يعبر عن صاحبه ، ولو لم يكن راضيا لم يضع رقمه عند شراء السلعة ، وفي بعض المعاملات قد تعطي هذا الرقم على الهاتف معبرا عن الرضا ، وهكذا ، فالمهم أن يكون ثمة وسيلة ما تحقق هذا الشرط بين المتعاقدين ، ولا يشترط الإيجاب والقبول اللفظي .
2 – شرط الرشد :
ـوالعلماء يستثنون من اشتراط الرشد ، بيع المميز في الأمور التي جرى العرف عليها ، مثال ذلك : لو قال ولد مميز لأبيه : أنا بعت بيتنا لفلان ، فهذا لا يصح ، ولكن إذا باع الحلويات في بقالة أبيه فهذا حسب العرف يصح .
والسفيه ليس براشد فلا يصح بيعه ، والسفيه هو الذي يتصرف في ماله بطريقة تدل على أنه غير راشد فيحجر عليه ، والحاصل أنه يجب أن يكون التعامل بين طرفين راشدين ، فإن قيل فكيف بالتعامل مع الآلة ، وكيف يتحقق شرط الرشد فيها ، والجواب أن التعامل هنا في الأساس مع الشركة التي وضعت الآلة ، وليست الآلة سوى وسيلة للقبض فقط .
3 – الشرط الثالث أن يكون المبيع مالا :
والمال هو كل ما شرع الإسلام بأنه مال مباح يجوز تملكه ، فكل محرم في الإسلام هو غير محترم ، وليس بمال ، ولا يجوز التعاقد عليه وحتى لو كسرته أو أرقته لا تضمنه شرعا ، لأنه لا قيمة له كالآلات الطرب ، واشتراط أن يكون المبيع مالا ، قضية مهمة جدا في المعاملات المعاصرة .
ومن أمثلة ذلك :
بيع الأعضاء البشرية ، وهو الآن سوق رائجة ، وله شركات عالمية تبيع وتشتري في الدول الفقيرة ولكل سلعة سعر ، فهل يصح هذا ؟؟ والصحيح أنه لا يصح لأن الأعضاء ليست مالا بل هبة من الله لك .
ولكن هنا مسألة مهمة , هي أنه قد عرض على هيئة كبار العلماء في السعودية قضية شراء الجثث للتعلم في الطب ، وهي ضرورة ملحة ، وهذه المسألة من النوازل ، ولهذا فلا بد من وجود علماء في المسلمين ، يكون لديهم إحاطة بأمرين مهمين :
الأول : القواعد الشرعية العامة التي أطر الشريعة الإسلامية .
الثاني : النصوص .
ذلك أنه فهم النص في سياق القواعد الشرعية ، يختلف عن فهمه مقطوعا عن ذلك ، فالأول يثمر الفهم الصائب ، والثاني يثمر فهما خاطئا .
فكانت الإجابة من كبار العلماء بأنه لا يجوز شراء جثة المسلم ولا استعمالها في التعليم لحرمة المسلم ، بينما يجوز استعمال جثة الكافر للتعليم من باب ارتكاب أخف الضررين ، وهذه فتوى صحيحة ، فالكافر ليس له حرمة المسلم .
§ ومن الأمثلة على ذلك أنه لا يجوز بيع الدم لأنه نجس فهو ليس بمال ، ولا الكلب لأنه محرم والمحرم ليس بمال ، وقيل يجوز ، إن جاز استعماله
4– الشرط الرابع : أن يكون المبيع ملكا للمشتري :
وهنا مسألة قد عمت بها البلوى ، لها علاقة بهذا الشرط ، وهي أن لدينا كثير بل أكثر الناس سياراتهم ، بل بيوتهم ، وغيرها ، قد اشتروها عن طريق المرابحة في بعض البنوك الإسلامية.
والمقصود هنا ، أن بيع المرابحة ، أعترض عليه بأنه قد تخلف فيه شرط ملك البائع لما يبيعه ـ وهو البنك الإسلامي ـ وأنه لا يجوز له بيع ما لا يملكه .
ومثال ذلك : لو جاءك شخص وقال أرغب بشراء سيارة صديقك ، فقلت له بعتك ، ناويا أنك تشتريها من صديقك ثم تبيعها عليه ، وقال اشتريت ، فهذا عقد باطل ، لأنه قد يأتي صاحب السيارة فيرفض بيعها لك ، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا البيع قائلا ( لاتبع ما ليس عندك ) [رواه أحمد وأصحاب السنن من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه ] .
فهل بعض البنوك الإسلامية ، عندما تبيع سيارات أو سلع الشركات الأخرى ، هل هو يبيع ما يملك ، وما ليس عنده ؟.
ومن المعلوم أن العميل عندما يأتي إلى البنك الإسلامي ليشتري سيارة مثلا ، يقول له البنك الإسلامي : أنا أبيعك ، ويقصد بذلك أنا أبيعك ما تختاره من السيارات الموجودة في الشركات التي في السوق ، ولكن من أين يأتي بها ؟ وهل هو يبيع ما يملك ؟
وقد حاول بعض الفقهاء أن يخرجوا البنك الإسلامي من هذا الإشكال بما يلي :
أولا : أن يعد العميل البنك الإسلامي بالشراء ، والبنك يعد العميل بالبيع ، ويوقع الطرفان على (الوعد). ومعنى هذه الورقة الموقعة بين الطرفين بالوعد : أي : البيع لم يتم بعد ، لكن وعدناك بالبيع بعدما نشتري السلعة ، وأنت وعدتنا بالشراء منا .
ثانيا : يجعل البنك هذه الورقة ملزمة ؟ فأنت عندما تأتي البنك الإسلامي ، وتوقع على الوعد بالشراء ، فأنت ملزم بإتمام العملية ، ويقولون هي ليست ببيع ، حتى لا نقع في إشكال بيع مالا يملك البائع ، وإنما هي وعد ، والمسلم مسئول عن وعده ، ملزم بالوفاء به .
ثالثا : بعدها يعطي البنك الإسلامي للشركة ، قيمة البضاعة نقدا ، ويحولها إلى المشتري بالأقساط بربح معلوم ، فيضمن بذلك عدم تراجع المشتري عن الصفقة ، ويضمن أيضا ربحه فيها .
وقد ألف الشيخ محمد الأشقر رسالة بين فيها بطلان هذه المعاملة ، وأن إلزام العميل بالبيع عند الوعد بالشراء يجوز ، لأنه يجعل البنك كأنه قد باع مالا يملك وحرر هناك أن الوعد لا يلزم ، وفصل القول فيه : هل يلزم الوعد بالشراء قضاء أم ديانة ؟
ومعنى ذلك أنني إذا وعدتك ، ولم أشتر ، فاشتكيت للقضاء فهل يلزمني القاضي بذلك ؟ ومعنى ديانة ، أن القضاء إذا لم يلزمني ، هل علي إثم لو أخلفت وعدي ، وعلي التوبة .
وبين أن الوعد بالشراء هنا غير ملزم ، وأن الواجب أن يشتري البنك الإسلامي السلعة من الشركة ويملكها بعقد رسمي يكون بمثابة حيازتها ، ثم يبيعها للعميل مقسطة ويربح فيها ، وليس للبنك الإسلامي أن يلزم العميل بمجرد الوعد بإتمام الصفقة ، لأن ذلك في حقيقته بيع ، وإن كانت صورته صورة وعد .
لكن المتحايلون أتوا بطريقة أخرى : وهي أن لا يقوم البنك الإسلامي بشراء السلعة ، بعقد رسمي من الشركة التي يطلب العميل سلعة منها ، ويكون العقد بمثابة الحيازة ، بل يكفي الإيجاب والقبول عن طريق الهاتف ، ثم يوقع مع العميل عقد البيع ، ويبيع السلعة بالأقساط ، ثم بعد ذلك يتم البنك الإسلامي العملية مع الشركة .
ولكن هذه العلمية أيضا غير شرعية ، وإنما هو تحايل ، أرادوا به أن يفارقوا في الصورة فقط ، بين ما تجريه شركات التسهيلات الربوية ، ومعاملة البنك الإسلامي ، وقد صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ) [رواه أبو داود من حديث زيد بن ثابت] .
وهذا يعني أن التاجر يجب عليه بعد التملك أن يحوز السلعة إذا أراد إعادة بيعها ، وحيازة كل شيء بحسبه ، وليس معناها بالضرورة نقل السلعة إلى مكان البائع في كل الأحوال ، فقد تكون السلعة طائرات أو سفنا أو سيارات كثيرة لا يمكن البائع أن ينقلها ، ولكن يجب أن تكون السلعة ، انتقلت إليه وصارت في حوزته ، مثل أن يكون ثمة أوراق رسمية لها قوة القانون تثبت أن السلعة هي في حوزة البنك ومسجلة باسمه ، بحيث لو فرض أن تراجع المشتري ، فالسلعة قد دخلت في ذمة البنك الإسلامي دخولا تاما .
وننبه هنا إلى أن من صور بيع السلع قبل حيازتها ، ما يحصل أحيانا في بيع التَـوَرُّق ، فعلى سبيل المثال ، نجد من هو بحاجة إلى نقود ، يذهب ليشتري كمية من الإسمنت مثلا بالأقساط ، ويوقع على الشراء ، ثم يبيعه مباشرة لمقاول بسعر أقل نقدا ، وذلك قبل الحيازة ، بل إنه لا يعرف أين بضاعته ، وهذا بيع منهي عنه ، وهو بيع التاجر السلعة قبل حيازتها ، أما إذا فصلت البضاعة ، وأخليت للمشتري ، ثم باعها المشتري للمقاول ، فهذه هي مسألة التورق التي فيها الخلاف المشهور ، ، ومن أهل العلم من يحرمها مطلقا ومنهم من يبيحها بشرط الحيازة مطلقا ، ومنهم من يبيحها بعد الحيازة للحاجة فقط .
وكلنا يتذكر أن أزمة سوق المناخ ، إنما حدثت بسبب مخالفة هذا الشر ط ، أعني شرط ملك السلعة قبل بيعها ، فقد كانت تباع أسهم شركات وهمية بالأجل ، طامعا من يشتريها أن يعيد بيعها ويحصل على الأرباح ، ريثما يحين الأجل فيقدر على تسديد الدين الذي عليه ، ولكن الذي حدث أن السوق الوهمي انهار وبقيت الديون على أصحابها ، وتحملت الدولة أزمة كبيرة جدا بقيت إلى سنوات.
5 – الشرط الخامس القدرة على التسليم :
وهذا شرط أساسي ، لأنه إن لم يمكن التسليم فلن يتحقق مقصود البيع ، ومثال ذلك تحريم بيع السمك في الماء والطير في الهواء ، وبيع سلعة هي في بلاد حرب على سبيل المثال ، فلا يمكن تسليمها ، فهذا كله لا يصح .
6 – الشرط السادس : معرفة الثمن
ويحدد ثمن السلعة بالمشاهدة أو الوصف .

7 - معرفة المثمن ، أي السلعة :
بالمشاهدة أو الوصف كذلك ، مثاله : إن قال بعتك سيارة وقال الآخر اشتريت لم يصح ، فلم تعرف السيارة ولا ثمنها ، ولو قال بعتك سيارة بخمسة آلاف لم يصح لعدم معرفة العملة ، فيجب تحديد الثمن ، إلا إن كان العرف يحددها ولكن على شبكة الإنترنت مثلا يجب تحديد العملة .
والمشاهدة ، يمكن أن تكون عن طريق الوسائل التي تنقل الصوت والصورة ، ويكفي ذلك في مشاهدة السلع في البيوع ، إن كانت موثوقة ، ويبقى المشتري على الخيار إن وجد الواقع مختلفا .







الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lawyers-kafrelsheik.yoo7.com
 
شروط صحة عقد البيع وعيوب الرضا.............
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اجراءات تسجيل البيع الرضائي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محامين كفر الشيخ :: المنتدي العام :: منتدى القانون العام :: منتدي القانون المدني-
انتقل الى: