محامين كفر الشيخ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
محامين كفر الشيخ

منتدي قانوني يهتم بنقابة محامين كفر الشيخ
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الأدلة في المواد الجنائية وكيفية التعامل معها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 106
تاريخ التسجيل : 15/03/2012
العمر : 43

الأدلة في المواد الجنائية وكيفية التعامل معها Empty
مُساهمةموضوع: الأدلة في المواد الجنائية وكيفية التعامل معها   الأدلة في المواد الجنائية وكيفية التعامل معها Icon_minitimeالثلاثاء مارس 20, 2012 8:40 pm

الأدلة في المواد الجنائية وكيفية التعامل معها

الدليل الجنائي هو كل ما أدى إلى كشف حقيقة الجريمة وردها إلى واقعها المماثل بتحديد فاعلها أو فاعليها ومبلغ إتصال كل منهم بها سواء تم هذا بالطريق المباشر أو بالإستخلاص العقلي ما دام يقينيا وجازما .

وقيل أيضا أن الدليل الجنائي هو كل ما يثبت بطريق مباشر أو غير مباشر صحة حصول الجريمة وصحة إسنادها إلى مرتكبها دون ما شك أو ريبة .

والأدلة الجنائية لا يمكن أن تقع تحت حصر أو تعداد فهى لم ترد في القانون على سبيل الحصر وإنما أورد المشرع أكثرها شيوعا في العمل القضائي .

فقاضي الموضوع لا يمنع من الإستعانة بأى دليل ما دام مؤيدا إلى ظهور الحقيقة .

وهذا ما نصت عليه المادة 291 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه "للمحكمة أن تأمر ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى بتقديم أى دليل تراه لازما لظهور الحقيقة" .

وكون الأدلة الجنائية لا يمكن أن تقع تحت حصر أو تعداد فإن هذا مرده عملا "مبدأ حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته" والذي بمقتضاه يستلزم إطلاق حرية القاضي في إختيار الدليل أو الأدلة لتكوين تلك العقيدة .

وقد قررت محكمة النقض أن "أساس الأحكام الجنائية إنما هو حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى" .

وقررت أيضا أن "العبرة في المحاكمات الجنائية هى بإقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببرائته فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلا لحكمة" .

والثابت أن محكمة الموضوع بالنسبة لهذا الدليل تتقيد بقيود :
أولها : أن يكون الدليل مأخذه في الأوراق "أى أوراق الدعوى"
ثانيها : أن يكون دليل الإدانة مشروعا إلا أن المشروعية ليست بشرط واجب في دليل البراءة .

والأدلة الجنائية إما أن تكون مباشرة أو غير مباشرة :
وأساس هذه التفرقة هو مصدر الدليل – ومنبعه – ومدى صلته بماديات الجريمة المرتكبة .
فالدليل الجنائي المباشر : يتصل بشكل مباشر بماديات الجريمة المرتكبة (كالإعتراف مثلا) فهو دليل جنائي مباشر لكونه ينصب مباشرة على الجريمة المرتكبة "أسلوب إرتكابها – الغاية منها – ما تحصل عنها" ومصدر هذا الدليل هو المتهم نفسه .
أما الدليل الجنائي غير المباشر : فليس له علاقة أساسا بالجريمة المرتكبة ولكنه يؤدي دورا معاونا في إثبات حصولها وإسنادها إلى المتهم (فهناك واقعة ثابتة قام عليها دليل من شأن ثبوتها أن تؤدي إلى ثبوت الجريمة محل التحقيق أو المحاكمة) .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lawyers-kafrelsheik.yoo7.com
 
الأدلة في المواد الجنائية وكيفية التعامل معها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اهم الدفوع الجنائية
»  المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري في القانون
» انقطاع المدة المسقطة للدعوي الجنائية
» ضغط هنا للتوقيع على التماس بمحاكمة مبارك أمام المحكمة الجنائية الدولية
» رسوم الدعاوى المدنية في القضايا الجنائية وفقا لاخر تعديل

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محامين كفر الشيخ :: المنتدي العام :: منتدى القانون العام :: منتدي القانون الجنائي-
انتقل الى: