حالات لا يجوز فيها الادعاء المدني
هناك أحوال لا يجوز فيها لمن أصابه ضرر من الجريمة أن يدعى بالحق المدني أمام المحاكم الجنائية وهذه الأحوال تتعلق
بعضها بوقت الادعاء والبعض الأخر يتعلق بالجهة التي يتم الادعاء أمامها.
أولا
أحوال تتعلق بوقت الادعاء
لا يجوز الادعاء المدني بعد أن تخرج الدعوة الجنائية من حوزة محكمه أول درجه بإصدار حكم في موضوعها فالادعاء المدني
أمام المحكمة الاستئنافية محظور وعله ذلك واضحة هي عدم حرمان المتهم درجه من درجات التقاضي.
لذلك استقرت أحكام القضاء أخيرا على جواز الادعاء المدني أثناء نظر المعارضة المرفوعة من المتهم في الحكم الغيابي
الصادر ضده وذلك تأسيسا على أن المحكمة التي تنظر المعارضة هي ذات محكمه أول درجه فلا يترتب على هذا
الوضع حرمان المتهم من درجه من درجات التقاضي .
وترتيبا على ذلك المبدأ عدم جواز الادعاء المدني لأول مره أثناء نظر الطعن بالنقض ولا أمام محكمه الإعادة بعد نقض الحكم
وذلك حتى لا يضار الطاعن من طعنه .
ولكن يثار التساؤل عما إذا كان يحق للمضرور من الجريمة أن يدعى مدنيا ضد المتهم في المعارضة
المرفوعة أمام محكمه أول درجه فإذا كان المتهم حاضرا بجلسة المعارضة فأنه يجوز الادعاء مدني ضده
أما إذا كان غير حاضر بجلسة المعارضة
المرفوعة من المتهم فإننا نرى لا يجوز قبول الادعاء مدنيا وذلك إعمالا لقاعدة لا يضار الطاعن من
طعنه وهو ما اتجهت إليه بعض المحاكم .
وأيضا يثار التساؤل بأنه هل يجوز الادعاء مدنيا من المضرور من الجريمة أمام محكمه الإعادة فإننا نفرق بين إذا كان الطعن
قد أعيد للمحكمة في موضوع الدعوى أم في شكل الدعوى ففي الحاله الأولى لا يجوز الادعاء المدني أمام محكمه الإعادة
أما في الحاله الثانية فأننا نرى بأنه يجوز الادعاء مدنيا ضد المتهم حيث انه تبدأ المحاكمة من جديد
في موضوع الدعوى ولا محل لإعمال قاعدة لا يضار الطاعن من طعنه .
عدم جواز الادعاء المدني أثناء تجديد حبس المتهم احتياطيا .
لايجوز الادعاء المدنى اثناء حبس المتهم احتياطيا وذلك عملا بنص الماده 152من قانون الاجراءات الجنائيه والتى
تنص على انه لا يقبل من المجنى عليه او من المدعى بالحقوق المدنيه طلب حبس المتهم ولا تسمع منه اقوال
فى المناقشات المتعلقه بالافراج ولا تدور امام جهة تجديد الحبس مناقشات غير متعلقه بهذا التجديد.
ولكن نظم القانون الجهات التى يجوز الادعاء المدنى امامها فحصرها فى مأمور الضبط القضائى والنيابه العامه
وقاضى التحقيق ومحكمه الموضوع وليس من بينها قاضى تجديد الحبس وذلك بصريح نص الماده 27/1 من قانون
الاجراءات الجنائيه والماده 251 من ذات القانون .
ثانيا
الجهات المحظور الادعاء مدني أمامها
لايقبل الادعاء مدنيا امام المحاكم العسكريه ومحاكم الاحداث ومحاكم امن الدوله بنوعيها سواء المنشأه
طبقا للقانون 105 لسنه 1980 او تلك النشأه للقانون 162 لسنه 1958 .
فقد نصت الماده 49 من قانون الاحكام العسكريه لايقبل الادعاء المدنى امام المحاكم العسكريه .
كما نصت الماده 5/2 من القانون 105 لسنه 1980 وتعديلاته لا يقبل الادعاء المدنى امام محاكم امن الدوله .
كما نصت الماده 11 من القانون 162 لسنه 1958 بشأن حاله الطوارئ لا تقل الدعوه المدنيه امام محاكم امن الدوله .
كما نصت الماده 129 من القانون رقم 12 لسنه 1996 باصدار قانون الطفل لاتقبل الدعوى المدنيه امام محكمه
الاحداث .